45

Majalis Ramadan - Ibn Uthaymeen

مجالس رمضان - ابن عثيمين

خپرندوی

دار الثريا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

السفرِ، ففي حديثِ جابرٍ السابق أنَّ النبي ﷺ لمَّا أفْطرَ حينَ شَقَّ الصومُ على الناس قيل له: إنَّ بعض الناسِ قد صَامَ، فقالَ النبيُّ ﷺ: «أولَئِك العُصاةُ، أولئك العصاة»، رواه مسلم.
وفي الصحيحين، عن جابرٍ أيضًا أنَّ النبي ﷺ كان في سفرٍ، فرأى زحامًا ورجلًا قد ظُلِّلَ عليه، فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائمٌ، فقال: «ليس من البرِّ الصيامُ في السفر». وإذا سافر الصائمُ في أثناء اليوم وشقَّ عليه إكْمالُ صومِهِ جاز له الفطرُ إذا خَرجَ من بلدِه، لأنَّ النبيَّ ﷺ صام وصامَ الناسُ معه حتى بلغ كُراعَ الْغميمِ، فلما بلغه أن الناس قد شَقَّ عليهم الصيام أفطر وأفطر الناس معه، وكراعُ الغميمِ جبلٌ أسودُ في طرفِ الحَرَّةِ يمتدُّ إلى الوادي المُسَمَّى بالْغَمِيمِ بين عُسفَانَ وَمَرِّ الظَّهرانِ.
وإذا قدِم المسافرُ إلى بلدِه في نهارِ رمضانَ مفطِرًا لم يصحَّ صومُه ذلكَ اليومَ، لأنه كان مُفْطِرًا في أوَّل النهار. والصومُ الواجبُ لا يصح إلاَّ مِنْ طلُوعِ الفجر، ولكن هل يلزمه الإِمساكُ بقيةَ اليوم؟ اختلفَ العلماءُ في ذلك فَقَال بعْضهُم: يجب عليه أنْ يُمسِكَ بقيةَ اليومِ احترامًا للزمنِ، ويجب عليه الْقَضَاءُ أيضًا لِعَدَمِ صحةِ صومِ ذلك اليوم، وهذا المشهور من مذهب أحمد ﵀، وقال بعض العلماء: لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم، لأنه لا يستفيدُ من هذا الإِمساكِ شيئًا لوجوب القضاءِ عليه، وحُرْمةُ الزَّمن قد زالتْ بفِطره المباح له أوَّلَ النهارِ ظاهرًا وباطنًا. قال عبدالله بن مسعود رضي الله

1 / 52