قال مالك: يجزيه ذلك ولا يعيد الوضوء ولا الغسل إن اعتقد النية.
قلت له: وإن كان في الشتاء أو في البرد يفعل ذلك؟
قال: يجزيه.
٨٣ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا سها عن غسل يديه: اليسرى قبل اليمنى، ورجليه: اليسرى قبل اليمنى، ماذا يفعل؟
قال مالك: ينتقض وضوءه من حين سها. وإن كان قد صلى ساهيا فلا شيء عليه في صلاته.
٨٤ - قال ابن القاسم: قلت لمالك: رأيت رجلا توضأ ودخلت عليه جارية، وهي تحدثه لم يذكر منها شيء، ماذا يفعل؟
1 / 83