51

Sessions of Ibn al-Qasim

مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكا

ایډیټر

مصطفى باحو

شمېره چاپونه

الأولى

ژانرونه

مالکي فقه
وقال أصبغ بن الفرج: يصلي به للضرورة.
٦٦ - قال ابن القاسم: قلت لمالك: رأيت رجلا صلى بثوب ولم يعلم (أنه نجس)، هل صلاته جائزة أم لا؟
قال مالك: إن كان الثوب لتارك الصلاة يعيد الغسل إن كان اغتسل، والوضوء إن كان توضأ، والصلاة إن كان صلى، لأن ثوب تارك الصلاة نجس مبين للنجاسة، وأما الصلاة فيعيدها في الوقت، وإلا فلا إعادة عليه.
وقال أشهب: إن (كان) الثوب للمرأة يعيد الغسل والوضوء، ولا يعيد الصلاة إلا في وقتها.

1 / 71