97المحصول په اصول فقه کېالمحصول في أصول الفقهAbu Bakr Ibn al-Arabi - ۵۴۳ ه.قأبو بكر ابن العربي - ۵۴۳ ه.قایډیټرحسين علي اليدري - سعيد فودةخپرندویدار البيارقشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٠هـ - ١٩٩٩د خپرونکي ځایعمانژانرونهMaliki jurisprudence principles•سیمېمراکش•سلطنتونه او پېرونهالمرابطونالنَّابِغَة وَقبُول حَدِيث الْمُغيرَة فِي الْجدّة وَقبُول حَدِيث عبد الرَّحْمَن فِي الوباء إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يطول تعدادهالْمَسْأَلَة الثَّالِثَةوَيجب الْعَمَل بِهِ بِمَا فِيمَا تعم بِهِ الْبلوى وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز لِأَن مَا تعم الْبلوى يكثر السُّؤَال عَنهُ وَمَا كثر السُّؤَال عَنهُ يكثر الْجَواب فِيهِ وَمَا كثر الْجَواب فِيهِ كثر نَقله فَإِذا انْفَرد بِهِ وَاحِد كَانَ رِيبَة فِيهِقُلْنَا أما قَوْلكُم إِن مَا عَمت الْبلوى أَكثر السُّؤَال عَنهُ فَصَحِيح وَكَذَلِكَ يكثر الْجَواب فِيهِوَأما كَثْرَة نَقله فَلَا بل إِذا نقل وَاحِد كفى وَوَقعت الإحالة عَلَيْهِ وَوَجَب الرُّجُوع إِلَيْهِالْمَسْأَلَة الرَّابِعَةقَالَ بعض النَّاس تقل ألفظ رَسُول الله فِي الشَّرِيعَة وَاجِب لقَوْله فِي خطْبَة الْوَدَاع نضر الله امْرَءًا سمع مَقَالَتي فوعاها فأداها كَمَا سَمعهَا فَرب حَامِل فقه لَيْسَ بفقيه وَرب حَامِل فقه إِلَى من هُوَ أفقه مِنْهُوألفاظ الشَّرِيعَة على قسمَيْنِأَحدهمَا أَن يتَعَلَّق بِهِ التَّعَبُّد كألفاظ التَّشَهُّد فَلَا بُد من نقلهَا بلفظها1 / 117کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ