85المحصول په اصول فقه کېالمحصول في أصول الفقهAbu Bakr Ibn al-Arabi - ۵۴۳ ه.قأبو بكر ابن العربي - ۵۴۳ ه.قایډیټرحسين علي اليدري - سعيد فودةخپرندویدار البيارقشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٠هـ - ١٩٩٩د خپرونکي ځایعمانژانرونهMaliki jurisprudence principles•سیمېمراکش•سلطنتونه او پېرونهالمرابطونفَنَقُول ذكر الْقَائِلُونَ بِهِ أَن مَفْهُوم الْمُخَالفَة هُوَ تَعْلِيق الحكم على أحد وصفي الشَّيْء فَيدل على الْأَخْذ بِخِلَافِهِ كَقَوْلِه فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة فَيَقْتَضِي ذَلِك أَن المعلوفة بِخِلَافِهِ وَكَذَلِكَ التَّخْصِيص بِالْمَكَانِ وَالزَّمَان وَالْعدَد فَيدل على أَن مَا عداهُ بِخِلَافِهِ أَيْضا وَقَالَ القَاضِي أَبُو بكر إِذا قلت الصّفة أَغْنَاك من الزَّمَان وَالْمَكَان وَالْعدَد لِأَنَّهَا كلهَا أَوْصَاف للأعيان وَالْمَقْصُود مِنْهَا لَا يتَبَيَّن إِلَّا بِذكر أَمْثِلَة فَنَقُول إِن الحكم المنوط بِالصّفةِ لَا بُد أَن يعلق بِشَرْط كَقَوْلِه إِن جَاءَك أَخَاك فَأكْرمه فَهَذَا مِمَّا يظْهر فِيهِ تعلق افكرام بالمجيء وَقد قَالَ يعلى بن أُميَّة لعمر ﵁ إِن الله سُبْحَانَهُ يَقُول (فَلَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تقصرُوا من الصلوة إِن خِفْتُمْ) وَهَا نَحن فقد آمنا فَمَا بالنا نقصر فَقَالَ لَهُ عمر سَأَلت رَسُول الله كَمَا سَأَلتنِي فَقَالَ صَدَقَة تصدق الله بهَا عَلَيْكُم فاقبلوا صدقته فَهَذِهِ الصَّحَابَة وَالْخُلَفَاء ﵃ وَهُوَ أَعْيَان الفصحاء قد فَهموا تَخْصِيص الحكم الْمُعَلق على الشَّرْط بِوَصْف الشَّرْط وَأما الحكم الْمُعَلق بِالتَّعْلِيلِ كَقَوْلِك أكْرمه لإكرامه لَك فَلَا خلاف فِيهِفَأَما الحكم الْمُعَلق بِالْوَصْفِ كَقَوْلِه الْغنم الزَّكَاة كَقَوْلِه تَعَالَى (من فتيتكم المؤمنت) فَلَا نقُول إِن الحكم هَاهُنَا فهم من دَلِيل الْخطاب وَإِنَّمَا أَخذ من عُمُوم الشَّرِيعَة وَهُوَ قَوْله فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة وَخص السَّائِمَة لِأَنَّهَا الْأَكْثَر فِي مَوضِع آخر1 / 105کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ