53

المحصول په اصول فقه کې

المحصول في أصول الفقه

پوهندوی

حسين علي اليدري - سعيد فودة

خپرندوی

دار البيارق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

د خپرونکي ځای

عمان

= كتاب الْعُمُوم =
وَفِيه اثْنَا عشر مَسْأَلَة
الْمَسْأَلَة الأولى القَوْل فِي حَقِيقَة الْعُمُوم
وَقد قدمنَا فِي الْكَلَام وَبينا أَنه معنى قَائِم بِالنَّفسِ والعموم قسم من اقسامه وَهُوَ كل قَول فِي النَّفس شَمل اثْنَيْنِ فَصَاعِدا وَدَلِيل هَذِه الْمَسْأَلَة دَلِيل الْمَسْأَلَة السَّابِقَة
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة القَوْل فِي صِيغَة الْعُمُوم
كَمَا اخْتلف عُلَمَاؤُنَا فِي صِيغَة الْأَمر كَذَلِك اخْتلفُوا فِي صِيغَة الْعُمُوم وَكَانَ الَّذِي مَال بعلمائنا الْأُصُولِيِّينَ ﵏ إِلَى نفي القَوْل بِالْعُمُومِ وحداهم إِلَى إِنْكَار صِيغَة إلحاح الْوَعيد بِهِ عَلَيْهِم بِكُل آيَة عَامَّة وَحَدِيث مُطلق يقتضيان معاقبة العصاة وَجَزَاء المذنبين

1 / 73