المحصول په اصول فقه کې

Abu Bakr Ibn al-Arabi d. 543 AH
51

المحصول په اصول فقه کې

المحصول في أصول الفقه

پوهندوی

حسين علي اليدري - سعيد فودة

خپرندوی

دار البيارق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

د خپرونکي ځای

عمان

فَأَما النَّهْي عَن الشَّيْء فَهَل يدل على فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ فَهِيَ مَسْأَلَة حَسَنَة اخْتلف الْعلمَاء فِيهَا فَقَالَ قَائِلُونَ النَّهْي عَن الشَّيْء يدل على فَسَاده وَعدم الِاعْتِدَاد بِهِ شرعا وَقَالَ آخَرُونَ لَا يدل على فَسَاده وأرباب الْأُصُول من الْمَالِكِيَّة جهلوا مَالك ﵀ فَقَالُوا إِن لَهُ قَوْلَيْنِ حَسْبَمَا تقدم تَفْسِيره وَالصَّحِيح من مذْهبه أَن النَّهْي على قسمَيْنِ نهي يكون لِمَعْنى فِي المنتهي عَنهُ وَنهي يكون لِمَعْنى فِي غَيره فَإِن كَانَ لِمَعْنى فِي الْمنْهِي عَنهُ دلّ على فَسَاده وَإِن كَانَ لِمَعْنى فِي غير الْمنْهِي عَنهُ فَذَلِك يخْتَلف إِلَّا أَن الْأَغْلَب فِيهِ أَنه لَا يدل على الْفساد فَأَما اقْتِضَاء النَّهْي الْمُحَقق للتَّحْرِيم الْمُتَيَقن فَهِيَ مَسْأَلَة أصولية وَالدَّلِيل فِيهَا كالدليل على الْوُجُوب فِي الْأَمر بِعَيْنِه وَأما القَوْل فِي الْفساد فَذَلِك من فروع الْفِقْه وَقد بَيناهُ فِي مسَائِل الْخلاف الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة كَمَا أَن الْأَمر بالشَّيْء لَيْسَ عَن ضِدّه كَذَلِك النَّهْي عَن الشَّيْء لَيْسَ بِأَمْر بِأحد أضداده لما بَيناهُ وَهِي الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة الْمَسْأَلَة السَّادِسَة قد قدمنَا القَوْل فِي التَّمْكِين مَقْرُونا بِالْعلمِ وَالْفِعْل فِي فصل لأمر فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ جَمِيعًا

1 / 71