45

المحصول په اصول فقه کې

المحصول في أصول الفقه

ایډیټر

حسين علي اليدري - سعيد فودة

خپرندوی

دار البيارق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

د خپرونکي ځای

عمان

الْمَسْأَلَة الَّتِي قبلهَا فَلَا تَقول إِن الْأَمر تنَاوله لَكِن لما كَانَ الْمُكَلف لَا يُؤمر إِلَّا بِمَا يَسْتَطِيع وَكَانَت الِاسْتِطَاعَة فِي الْمَأْمُور لَا تتحصل إِلَّا بِهِ قيل لَهُ امتثل كَيفَ قدرت
الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة عشر
اتّفق الْعلمَاء على انقسام أَحْكَام أَفعَال الْمُكَلّفين إِلَى الْأَقْسَام الْخَمْسَة الَّتِي مِنْهَا الْمُبَاح حَتَّى جَاءَ الكعبي فَقَالَ لَا مُبَاح فِي الشَّرِيعَة وَإِنَّمَا هِيَ كلهَا فروض قَالَ لِأَنَّهُ مَا من مُبَاح يسْتَعْمل إِلَّا وَفِيه ترك الْمحرم
وَهَذَا بَاطِل من وَجْهَيْن
أَحدهمَا إِن فِيهِ قولا بافتراض النَّوَافِل وَذَلِكَ يهتك حجاب الْإِجْمَاع فِيهَا
الثَّانِي إِنَّه يلْزمه القَوْل بِوُجُوب الزِّنَى من جِهَة إِنَّه ترك لمعصية أُخْرَى فَيصير مِنْهُ وصف الزِّنَى بِأَنَّهُ وَاجِب محرم وَذَلِكَ محَال
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة عشر
لَا خلاف بَين المحصلين أَن الْأَمر بِالْفِعْلِ الْمُؤَقت إِذا فَاتَ لَيْسَ فِيهِ تعرض لقضائه بعد ذَلِك خلا أَن الْفُقَهَاء شغفوا بِأَن يَقُولُوا إِن الْقَضَاء بعد فَوَات الْوَقْت يجب الْأَمر الأول
وَهَذَا لَا تشهد لَهُ اللُّغَة وَلَا تَقْتَضِيه أَدِلَّة الْعُقُول
فَأَما الشَّرِيعَة فَإِن جَاءَت بِهِ لزم وَإِن سكت عَنهُ سقط وكل مَا يتَعَلَّق بِهِ فِي ذَلِك من الظَّوَاهِر فَهُوَ حجَّة لنا لِأَنَّهُ أَمر ثَانِي

1 / 65