فَأَما الصَّوْم فَلَا كَلَام فِيهِ لِأَن طَرفَيْهِ مضبوطان بوقته
وَأما الصَّلَاة فَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة لَا تجب إِلَّا فِي آخر الْوَقْت لِأَن جَوَاز التَّأْخِير مَعَ خيرة الْمُكَلف بَين الْفِعْل وَالتّرْك يضاد الْوُجُوب
أجَاب عَن ذَلِك عُلَمَاؤُنَا بجوابين
أَحدهمَا أَن قَالُوا إِنَّمَا جَازَ التَّأْخِير بِشَرْط الْعَزْم على الْفِعْل وَبِهَذَا فَارق النَّوَافِل
الثَّانِي إِن جَوَاز التَّأْخِير إِنَّمَا يضاد وجوب الضّيق فَأَما الْوُجُوب الموسع فَلَا
وصوروا لَهُ مَسْأَلَة عقلية وَهِي لَو قَالَ لعَبْدِهِ ألزمتك خياطَة هَذَا الثَّوْب فِي هَذَا الشَّهْر وَهُوَ شغل يَوْم فَإِن الْوُجُوب ثَابت فِي الذِّمَّة والأمد أَضْعَاف الْوَظِيفَة وَهَذَا الَّذِي قَالَ عُلَمَاؤُنَا فِي الْجَواب فِيهِ نظر
أما قَوْلهم إِن الزم بدل عَنهُ فَفِيهِ أَرْبَعَة أجوبة لَهُم أقواها أَنهم لَا يسلمُونَ أَن الْعَزْم بدل بِدَلِيل تصور الذهول وَوُقُوع الْغَفْلَة وَلَا يُقَال إِن ذَلِك إخلال بِفَرْض وَأما مَا صوروه نم ضرب الْمثل بخياطة الثَّوْب فَالْخِلَاف أَيْضا فِيهِ مُتَصَوّر لأَنهم يَقُولُونَ الْوُجُوب لَا يتَحَقَّق فِي الْخياطَة إِلَّا فِي آخر الْمدَّة
وَبِالْجُمْلَةِ إِن الْمَسْأَلَة مَعَ تبَاعد أكتافها عسرة علينا جدا وَلَا عُمْدَة لنا فِيهَا إِلَّا جَوَاز الْفِعْل فِي أول الْوَقْت وَيكون ممتثلًا إِجْمَاعًا وَلَوْلَا تحقق الْوُجُوب فِي أول الْوَقْت وَيكون ممثلًا إِجْمَاعًا وَلَوْلَا تحقق الْوُجُوب فِي أول الْوَقْت لما كَانَ الِامْتِثَال فِيهِ مجزيا فدارت الْمَسْأَلَة على حرفين:
1 / 62