23

المحصول په اصول فقه کې

المحصول في أصول الفقه

پوهندوی

حسين علي اليدري - سعيد فودة

خپرندوی

دار البيارق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

د خپرونکي ځای

عمان

الْحَرْف الْخَامِس حرف من
قَالَ عُلَمَاؤُنَا هِيَ لابتداء الْغَايَة تَارَة وللتبغيض أُخْرَى وَرَأَيْت أَبُو بكر بن السراج ﵀ قَالَ فِي شَرحه لكتاب سِيبَوَيْهٍ ﵀ إِنَّهَا لَا تكون إِلَّا لابتداء الْغَايَة وَأَنَّهَا لَا تكون للتبغيض بِحَال وَهَذَا الَّذِي قَالَه صَحِيح المَال فَإِن كَانَ تبغيض ابْتِدَاء غَايَة وَلَيْسَ كل ابْتِدَاء غَايَة تبغيض
الْحَرْف السَّادِس هَل
وَهِي أم حُرُوف الِاسْتِفْهَام وَمَا وَرَاءَهَا من حُرُوف الِاسْتِفْهَام تال لَهَا وَقد ظن بعض النَّاس إِنَّهَا بِمَعْنى قد فِي قَوْله تَعَالَى (هَل أَتَى على الْإِنْسَان حِين من الدَّهْر) وَالصَّحِيح إِنَّهَا على بَابهَا فِي هَذَا الْموضع وسواه وَلَكِن قد تكون بِمَعْنى التَّقْرِير لِأَنَّهُ اسْتِفْهَام مُقَرر فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْمُحَقق
الْحَرْف السَّابِع الْألف وَاللَّام
قَالَ عُلَمَاؤُنَا إِنَّهَا ترد للحصر فِي قَوْله تَعَالَى المَال الْإِبِل وَالنَّاس الْعَرَب وَالَّذِي يَعْتَقِدهُ أَرْبَاب الصِّنَاعَة إِنَّهَا تَارَة تكون لبَيَان الْجِنْس وَتارَة لبَيَان الْعَهْد والحصر من مقتضيات الْجِنْس وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي إِنَّه سُئِلَ عَن أكْرم النَّاس فَقَالَ الْكَرِيم بن الْكَرِيم بن الْكَرِيم يُوسُف بن يَعْقُوب بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم قَالُوا لَيْسَ عَن هَذَا نَسْأَلك قَالَ

1 / 43