131المحصول په اصول فقه کېالمحصول في أصول الفقهAbu Bakr Ibn al-Arabi - ۵۴۳ ه.قأبو بكر ابن العربي - ۵۴۳ ه.قایډیټرحسين علي اليدري - سعيد فودةخپرندویدار البيارقشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٠هـ - ١٩٩٩د خپرونکي ځایعمانژانرونهMaliki jurisprudence principles•سیمېمراکش•سلطنتونه او پېرونهالمرابطونسَبَب وَالَّذِي لم يُعَارضهُ دَلِيل وَالَّذِي اتَّصل بِهِ الْعَمَل على الَّذِي لم يتَّصل بِهِ الْعَمَلوَأما الْمُعَارضَة فِي الْمعَانِي فَهِيَ لَا تحصى عدَّة وَقد جمعهَا عُلَمَاؤُنَا إِلَى أَكثر من مائَة كَالْأولِوَلَكنَّا نشِير لكم مِنْهَا إِلَى نبذ يسيرَة هِيَ كالأصول تكون مفتاحا لبَقيَّة الْفُصُول فَنَقُولإِن الْعِلَل إِذا تَعَارَضَت وَالَّذِي يضْبط الرجحان فِيهَا تأصيلا يدل على التَّفْصِيل ويغني عَنهُ ثَلَاث أَشْيَاءأَحدهَا أَن يعتضد بِنَصّ أَو بِوَجْه من وُجُوه الترجيحات الَّتِي قدمناهاالثَّانِي أَن تسلم من الاعتراضات أَو تكون أقل اعتراضا من معارضهاالثَّالِث أَن تكون إِحْدَاهمَا متعدية وَالْأُخْرَى واقفة فَتكون المتعدية أقوى وَمعنى الواقفة الَّتِي لَيْسَ لَهَا فروع1 / 151کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ