129المحصول په اصول فقه کېالمحصول في أصول الفقهAbu Bakr Ibn al-Arabi - ۵۴۳ ه.قأبو بكر ابن العربي - ۵۴۳ ه.قایډیټرحسين علي اليدري - سعيد فودةخپرندویدار البيارقشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٠هـ - ١٩٩٩د خپرونکي ځایعمانژانرونهMaliki jurisprudence principles•سیمېمراکش•سلطنتونه او پېرونهالمرابطون= كتاب التَّرْجِيح =التَّرْجِيح فِي اللُّغَة عبارَة عَن وَفَاء أحد المتقابلين من أَي معنى كَانَا وَبِأَيِّ وَجه توازنا وَذَلِكَ فِي الشَّرِيعَة عبارَة عَن وَفَاء أحد الظنين على الآخر وَهُوَ على قسمَيْنِرُجْحَان الْأَلْفَاظ ورجحان الْمعَانِيفَأَما رُجْحَان الْأَلْفَاظ فَأن يتعارض نصان أَو ظاهران أَو عمومان أَو دَلِيلا خطاب وَذَلِكَ بَين خمسين مِثَالا قد عددناها وبيناها فِي التمحيص وَذكرنَا قَول من زَاد عَلَيْهَا عشْرين فبلغها سبعين ورأينا من نَيف بهَا على الْمِائَة وَلَكنَّا فِي هَذِه العجالة رَأينَا أَن وجوهها سِتَّة عشر وَجها مِنْهَا عشرَة الَّتِي فِي النَّص وَمِنْهَا سِتَّة فِي الْعُمُومأما الْعشْرَة فِي النَّص فَذَلِك فِيالأول أَن يتَبَيَّن على أَحدهمَا مخاييل التَّأْخِير إِمَّا فِي الزَّمَان وَإِمَّا فِي الْمَكَان وَإِمَّا فِي الْحَال فَهَذِهِ ثَلَاثَة أوجه لَا رَابِع لَهَاالثَّانِي أَن يكون أحد الراويين أوثقالثَّالِث أَن يكون أحد الأثرين أَكثر رُوَاةالرَّابِع أَن يكون أحد الْخَبَرَيْنِ أَكثر الروَاة وَالْآخر أقل مِنْهُ لكِنهمْ أوثق قدم الأوثق فِي الْوَجْهَيْنِ وَقد الْأَكْثَر فِي1 / 149کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ