122المحصول په اصول فقه کېالمحصول في أصول الفقهAbu Bakr Ibn al-Arabi - ۵۴۳ ه.قأبو بكر ابن العربي - ۵۴۳ ه.قایډیټرحسين علي اليدري - سعيد فودةخپرندویدار البيارقشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٠هـ - ١٩٩٩د خپرونکي ځایعمانژانرونهMaliki jurisprudence principles•سیمېمراکش•سلطنتونه او پېرونهالمرابطونالنَّوْع السَّادِس فَسَاد الْمَوْضُوعهُوَ اعْتِرَاض صَحِيحومثاله مَا قَالَه أَصْحَاب أبي حنيفَة فِي مَسْأَلَة النِّيَّة فِي الْوضُوءطَهَارَة فَلم تفْتَقر إِلَى النِّيَّة كإزالة النَّجَاسَة فَيُقَال لَهُم هَذَا الدَّلِيل فَاسد الْوَضع فَإِن الطَّهَارَة فِي الشَّرِيعَة من أجل الْقرب وَأعظم الْعِبَادَات والعبادات والقرب مَبْنِيَّة عِلّة وجوب النِّيَّة بِالْقَصْدِ إِلَى المتقرب إِلَيْهِ والاسلاف فِي الثَّوَاب عِنْده وَفَسَاد الْوَضع قريب من تَعْلِيق ضد الْمُقْتَضى وَذَلِكَ بَين فِي آدَاب النّظرالنَّوْع السَّابِع فِي فَسَاد الِاعْتِبَاروَذَلِكَ مثل أَن يَقُول من يَنْفِي نِكَاح التَّفْوِيضعقد مُعَاوضَة فَلَا يجوز تفويضه إِلَى الْغَيْر أَصله البيع فَنَقُول هَذَا الِاسْتِدْلَال فَاسد الِاعْتِبَار فَإِن النِّكَاح لَا يجوز أَن يحمل على البيع فِي بَاب الْعِوَض وَلِأَنَّهُ يجوز السُّكُوت عَنهُ فِي النِّكَاح وَلَا يجوز السُّكُوت عَنهُ فِي البيع وَلِأَن النِّكَاح مَبْنِيّ على المكارمة وَالْبيع مَبْنِيّ على المشاحة والمكايسة وَنَشَأ الْكَلَام من هَذَا الِاعْتِرَاض وَبني عَلَيْهِالنَّوْع الثَّامِن الْفرقوَهُوَ اعْتِرَاض صَحِيح يجمع أَربع اعتراضات وَهُوَ يبرز الْفِقْه وَيبين ويثير الدَّلِيل ويخص الْعلَّة مِثَاله أَن يَقُول عُلَمَاؤُنَافِي أَن الْمُسلم لَا يُقَاد مِنْهُ للذِّمِّيّ مَنْقُوص بالْكفْر فَلَا يكافي دَمه دم الْمُسلم كالمستأمن1 / 142کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ