12المحصول په اصول فقه کېالمحصول في أصول الفقهAbu Bakr Ibn al-Arabi - ۵۴۳ ه.قأبو بكر ابن العربي - ۵۴۳ ه.قایډیټرحسين علي اليدري - سعيد فودةخپرندویدار البيارقشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٠هـ - ١٩٩٩د خپرونکي ځایعمانژانرونهMaliki jurisprudence principles•سیمېمراکش•سلطنتونه او پېرونهالمرابطونوَأما الدِّينِيَّة فكالإيمان وَالْكفْر وَالْفِسْقوَأما الشَّرْعِيَّة فكالصلاة وَالزَّكَاة وَالصَّوْموَفَائِدَة هَذَا الْخلاف أَن الْأَلْفَاظ هَل جَاءَت فِي الشَّرِيعَة على مَعَانِيهَا فِي اللُّغَة أم جَاءَت مُغيرَةفَمن النَّاس من قَالَ أَنَّهَا مبقاة على اصلها فَإِن الْإِيمَان هُوَ التَّصْدِيق لُغَة وَشرعا وَالصَّلَاة هِيَ الدُّعَاء لُغَة وَشرعا وَالصَّوْم هُوَ الْإِمْسَاك لُغَة وَشرعا وَالْفِسْق هُوَ الْخُرُوج عَن شَيْء لُغَة وَشرعاوَمِنْهُم من قَالَ إِنَّهَا منقولة مُغيرَة فَإِن الْإِيمَان وَإِن كَانَ فِي اللُّغَة التَّصْدِيق فَإِنَّهُ مَوْضُوع فِي الشَّرِيعَة على تَصْدِيق مَا على وَجه مَا وَكَذَلِكَ الصَّلَاة فِي الشَّرِيعَة هِيَ عبارَة عَن دُعَاء مقترن بِأَفْعَال كالركوع وَالسُّجُودوَالصَّحِيح لَا يتَبَيَّن إِلَّا ببسط مُقَدّمَة تغني عَن كثير من التَّطْوِيل وَهِي أننا نقُول بِأَن الشَّرِيعَة تصرفت فِي ألفاظها تصرف أهل اللُّغَة فِي ألفاظهم وَأهل اللُّغَة لما سموا الْمُسَمّى على اللَّفْظ الْجَارِي وقصروه أَيْضا عَلَيْهِوَاللَّفْظ الْجَارِي تَارَة عمموه وَتارَة خصصوهفَالْأول كَقَوْلِنَا دَابَّة فَإِنَّهَا وَإِن كَانَت جَارِيَة فِي كل مَا يدب لَكِنَّهَا مَخْصُوصَة بِبَعْض الْجَارِي عِنْدهموكقولهم قَارُورَة فَإِنَّهَا مَقْصُورَة على بعض مَا يسْتَقرّ فِيهِ فَإِن الدَّار لَا تسمى قَارُورَة.وَالثَّانِي كتسميتهم الْأَذَى غائطا لِأَنَّهُ مَحل لَهُ فتصرفت الشَّرِيعَة على هذَيْن الْوَجْهَيْنِ1 / 32کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ