119المحصول په اصول فقه کېالمحصول في أصول الفقهAbu Bakr Ibn al-Arabi - ۵۴۳ ه.قأبو بكر ابن العربي - ۵۴۳ ه.قایډیټرحسين علي اليدري - سعيد فودةخپرندویدار البيارقشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٠هـ - ١٩٩٩د خپرونکي ځایعمانژانرونهMaliki jurisprudence principles•سیمېمراکش•سلطنتونه او پېرونهالمرابطونوَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز تَخْصِيص الْعلَّة بِحَالوَسَيَأْتِي بَيَانه إِن شَاءَ الله تَعَالَىوَمِثَال النَّقْض الْمَعْنَوِيّأَن يَقُول عُلَمَاؤُنَا فِي مَسْأَلَة بيع الْأَعْيَان الغائبةمَبِيع مَجْهُول الصّفة عِنْد التقاعد حَال العقد فَلم يجز أَصله إِذا قَالَ بِعْتُك ثوبافَيَقُول لَهُ الْحَنَفِيّهَذَا ينكسر بالمنكوحة فَإِنَّهُ مَعْقُود عَلَيْهِ مَجْهُول الصّفة تجوزوَإِنَّمَا قيل لهَذَا كسر لِأَنَّهُ لَيْسَ بمبيع وَإِنَّمَا هُوَ منكوح لَكِن يجمعهما إِن كل وَاحِد مِنْهُمَا مَعْقُود عَلَيْهِ وَهَذَا يُقَال لَهُ نقض الْمَعْنى لِأَن اللَّفْظ سلم وَاعْترض على الْمَعْنى وَهَذَا يَدْفَعهُ الْفرق بَينهمَافَيُقَال مثلا فِي هَذِه الْمَسْأَلَةالْفرق بَين النِّكَاح وَبَين البيعأَن الْمَقْصُود فِي البيع الصِّفَات لِأَن الثّمن يزِيد بزيادتها وَينْقص بنقصانها بِخِلَاف النِّكَاح فَإِنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُود مِنْهُ الصِّفَات وَإِنَّمَا الْمَقْصُود مِنْهُ الْعينوَالدَّلِيل على صِحَة ذَلِك إِنَّه لَو اطلع على عدم الصِّفَات فِي النِّكَاح لم يثبت لَهُ شَيْء فَهَذَا وَنَحْوه يرفع إِلْزَامه1 / 139کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ