105

المحصول په اصول فقه کې

المحصول في أصول الفقه

ایډیټر

حسين علي اليدري - سعيد فودة

خپرندوی

دار البيارق

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

د خپرونکي ځای

عمان

وَأما الأَصْل فَهُوَ قَوْلك بِعْتُك ثوبا وَهُوَ الْمُتَّفق عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ يرجع الْفَرْع الْمُخْتَلف فِيهِ الْمَسْئُول عَنهُ
الْفَصْل الثَّانِي فِي الدَّلِيل على صِحَة الأَصْل
الْقيَاس أصل من أصُول الشَّرِيعَة وَدَلِيل من دَلَائِل الْملَّة انقرض عصر الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ رضوَان الله عَلَيْهِم وَهُوَ الْأَعْيَان والجلة على صِحَة القَوْل بِهِ حَتَّى حدثت الرافضة فأنكروه لأغراض رزية لَهُم ثمَّ نبغت نَابِغَة شقّ عَلَيْهِم بعد شقة النّظر وعسرت عَلَيْهِم مَسَافَة الِاجْتِهَاد فَقَالُوا الحكم لله وَلِرَسُولِهِ لَا فَتْوَى إِلَّا بِمَا قَالَ الله فَكَانَت فتْنَة للرعاع وَكلمَة حق أُرِيد بِهِ بَاطِل كَمَا قَالَ عَليّ ﵁ للخوارج حِين قَالُوا لَا حكم إِلَّا الله وضللوا عليا رضوَان الله عَلَيْهِ فِي التَّحْكِيم فَقَالَ لَهُم عَليّ رضوَان الله عَلَيْهِ إِن الله قد حكم فِي الشقاق وَجَزَاء الصَّيْد فَكيف فِي حق دِمَاء الْأمة
وَالدَّلِيل على صِحَة القَوْل بِالْقِيَاسِ لَا يُحْصى عده وَجُمْلَته إِجْمَاع الصَّحَابَة وإنكاره بهت وَقد سردنا أقاصيصهم فِي النَّوَازِل وأقيستهم فِي الوقائع مَعْدُودَة شَيْئا فَشَيْئًا وَحَالا فحالا وَلم يكن إِلَّا قَول عُثْمَان ﵁ بِحَضْرَة الْمَلأ الْكَرِيم من غير نَكِير وَلَا تَغْيِير نرضى لدنيانا من رضية رَسُول الله لديننا وأرشق عبارَة تدل على الْمَعْنى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بعض الْمُتَأَخِّرين من الْعلمَاء حَتَّى قَالَ النُّصُوص مَعْدُودَة والحوادث غير محدودة وَمن الْمحَال تضمن الْمَعْدُود مَا لَيْسَ بمحدود لَا سِيمَا

1 / 125