739

محض الصواب په فضائلو کې د امير المؤمنين عمر بن الخطاب

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

ایډیټر

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة النبوية والرياض

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وقيل: الكلالة: قرابة الأم١.
وممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الوالد والولد: زيد، وابن عباس / [١٠٩ / ب] وجابر بن زيد، والحسن، وقتادة، والنخعي، وأهل المدينة، والبصرة، والكوفة٢.
ويروى عن عمر وابن عباس: أن الكلالة من لا والد له، والصحيح عنهما الأوّل٣.
المسألة الحادية والثّلاثون: اختياره أن الأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل.
وبه قال عليّ، وزيد، وابن مسعود، ومعاذ، وعائشة، وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ومن تابعه٤.
المسألة الثّانية والثّلاثون: إذا كان زوج، وأم، وإخوة من أم، وإخوة من أب وأم.
هذه المسألة اختلف العلماء فيها قديمًا وحديثًا:
فقال أحمد: "للزوج النصف، والأم السدس، والإخوة من الأم الثلث،

١ ابن قدامة: المغني ٩/٨، ٩.
٢ الطبري: التفسير ٣/٢٨٤، ٢٨٥، الزيلعي: تبيين الحقائق ٦/٢٣٧، ابن قدامة: المغني ٩/٨، ٩، ابن كثير: التفسير ٢/٢٠١.
٣ ابن قدامة: المغني ٩/٩، ابن كثير: التفسير ٢/٢٠١، وقال: "وقد روى عن ابن عباس ما يخالف ذلك، وهو أنه من لا ولد له، والصحيح عنه الأوّل، ولعلّ الراوي ما فهم عنه ما أراد".
٤ الزيلعي: تبيين الحقائق ٦/٢٣٦، الإشراف على مسائل الخلاف ٢/٣٣١، ابن عبد البرّ: الكافي ٢/١٥٦، النووي: الروضة ٦/١٧، ابن قدامة: المغني ٩/٩.

3 / 769