737

محض الصواب په فضائلو کې د امير المؤمنين عمر بن الخطاب

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

ایډیټر

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة النبوية والرياض

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
لصاحبها فإن التقطها عرفها أبدًا، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي١، وأبي عبيد، والشافعي، كالمذهبين٢.
المسألة السّادسة والعشرون: اختياره يستحق ردّ الآبق الجعل برده، وإن لم يشرط له.
وبه قال عليّ، وابن مسعود، وشريح، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية.
والرواية الثانية عنه: لا يجب. وهو ظاهر قول الخرقي من أصحابه، وهو قول النخعي، والشافعي، وابن المنذر٣.
المسألة السّابعة والعشرون: اختياره أن اللقيط يقرّ بيد من وجده إن كان أمينًا، وهو مذهب أحمد وغيره٤.
المسألة الثّامنة والعشرون: اختياره أن اللقيط إذا ادعاه اثنان فألحقته القافة بهما، لحق بهما وكان ابنهما يرثهما ميراث ابن، ويرثانه ميراث٥ أب واحد.
وبه قال عليّ، وأبو ثور، وأحمد.
وقال أصحاب الرأي: "يُلحَق بهما بمجرد الدعوى".

١ العنبري، مولاهم، ثقة ثبت حافظ، توفي سنة ثمان وتسعين ومئة. (التقريب ص ٣٥١) .
٢ الكاساني: بدائع الصّنائع ٦/٣٠٢، الإشراف على مسائل الخلاف ٢/٨٦، النووي: المجموع١٤/١٤٧، ابن قدامة: المغني ٨/٣٠٥، ٣٠٦، المرداوي: الإنصاف ٦/٤١٣.
٣ السرخسي: المبسوط١١/١٧، الكاساني: بدائع الصّنائع٦/٢٠٣، مالك: المدونة ٦/١٧٧، البغدادي: الإشراف على مسائل الخلاف٢/٨٦، الشافعي: الأم٤/٧١، الخرقي: المختصر ص ١٠٤، ابن قدامة: المغني٨/٣٢٨، ٣٢٩، المرداوي: الإنصاف ٦/٣٩٤.
٤ النووي: المجموع١٤/١٧٩، ابن قدامة: المغني ٨/٣٥٠، المرداوي: الإنصاف ٦/٤٣٨.
٥ في الأصل: (ويراثه)، وهو تحريف.

3 / 767