735

محض الصواب په فضائلو کې د امير المؤمنين عمر بن الخطاب

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

ایډیټر

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة النبوية والرياض

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
المسألة العشرون: اختياره لا تلزم الهبة إلا بالقبض.
قال أبو بكر المروذي١: "اتفّق أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ، على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة".
وبه قال النخعي، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي٢، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية٣.
المسألة الحادية والعشرون: اختياره من وهب لغير ذي رحم فله الرجوع ما لم يُثب عليها، ومن وهب لذي رحم فليس له الرجوع.
وبه قال النخعي، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور: "ليس له الرجوع مطلقًا"٤.
المسألة الثّانية والعشرون: اختياره أن مدّة تعريف اللقطة سنة.
وبه قال عليّ، وابن عباس، وابن المسيب، والشعبي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرّأي٥.

١ أبو بكر أحمد بن محمّد المروذي، نزيل بغداد، صاحب الإمام أحمد، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، توفي سنة خمس وسبعين ومئتين. (طبقات الحنابلة ١/٥٦، وسير أعلام النبلاء ١٣/١٧٣) .
٢ قوله: "الشافعي"، تكرر في الأصل.
٣ الكاساني: بدائع الصنائع ٦/١١٥، الزيلعي: تبيين الحقائق ٥/٩١، الشافعي: الأم ٤/٦٢، النووي: الروضة ٥/٣٧٥، ابن قدامة: المغني ٨/٢٤٠، المرداوي: الإنصاف ٧/١١٩، ١٢٠.
٤ الكاساني: بدائع الصنائع ٦/١٣٢، الزيلعي: تبيين الحقائق ٥/٩٧، ٩٨، الشافعي: الأم ٤/٦١، النووي: الروضة ٥/٣٧٨، ابن قدامة: المغني ٨/٢٧٧.
٥ السرخسي: المبسوط ١١/٣، مالك: المدونة ٦/١٧٣، البغدادي: الإشراف على مسائل الخلاف ٢/٨٥، الشافعي: الأم ٤/٦٦، ابن قدامة: المغني ٨/٢٩٣.

3 / 765