725

محض الصواب په فضائلو کې د امير المؤمنين عمر بن الخطاب

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

ایډیټر

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة النبوية والرياض

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وقال الأوزاعي، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور، وأحمد في رواية، ورواه أشهب عن مالك: "يختص بالمأكول".
وقال ابن عمر، وعمران بن حصين، وعائشة، وطاووس، وسالم، ومالك في رواية، وهو المشهور عن أحمد، واختيار أكثر أصحابه: "لا يطهر جلد الميتة بالدباغ مطلقًا"١.
المسألة الثانية: اختيار عمر ﵁ كراهة الصلاة في جلود الثعالب.
وهو قول عليّ، وسعيد بن جبير، والحكم٢، ومكحول٣، وإسحاق، وهو رواية عن أحمد، ولو قلنا بطهارته.
وقال الحسن، والشعبي، وأصحاب الرأي: "لا بأس بالصلاة فيها". وهو رواية عن أحمد.
وعنه رواية أخرى: لا تصح الصلاة فيها٤.
المسألة الثالثة: اختيار عمر ﵁ لا يكره السواك للصائم بعد الزوال ولا يستحب.

١ الطحاوي: شرح معاني الآثار ١/٤٦٨، ٤٧٣، الزيلعي: تبيين الحقائق ١/٢٥، ٢٦، ابن الهمام: شرح فتح القدير ١/٨١، ٨٣، ابن عبد البر: الكافي ١/١٦٣، ابن رشد: بداية المجتهد ص ٤١، النووي: المجموع ١/٢٦٨، الروضة ١/٤١، ابن قدامة: المغني ١/٩٢، ٩٣، ابن عبد الهادي: تنقيح التحقيق ١/٢٧٦، ٢٩٦، المرداوي: الإنصاف ١/٨٦.
٢ الحكم بن عبد الله البلخي الفقيه، صاحب أبي حنيفة، توفي سنة تسع وتسعين ومئة. (الجواهر المضيئة ١٩٨٠) .
٣ مكحول الشامي، ثقة، فقيه، كثير الإرسال، مشهور، توفي سنة بضع عشرة ومئة. (التقريب ص ٥٤٥) .
٤ القاضي أبي يلعى: كتاب الروايتين والوجهين ١/٦٧، ابن قدامة: المغني ١/٩٢، ٩٣، ابن مفلح: الفروع ١/١٠٥، المرداوي: الإنصاف ١/٩٠.

3 / 755