367

محض الصواب په فضائلو کې د امير المؤمنين عمر بن الخطاب

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

ایډیټر

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة النبوية والرياض

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وفي رواية: "أكثر ما تصبر ستة أشهر"، فجعل ذلك أجلًا"١.
قلت: لهذا المعنى - والله أعلم - جعلت مدة العدة أربعة أشهر وعشرًا٢، وجعلت مدة الغيبة التي يجب على الرجل القدوم فيها إلى زوجته إذا طلبته ويفسخ النكاح لغيبته أربعة أشهر٣.
وعن أحمد رواية أخرى: ستة أشهر، وجعلت مدة الإيلاء أربعة أشهر، وما أشبه ذلك٤.
وعن أسلم٥ قال: "بينا أنا مع عمر بن الخطاب، وهو يعس بالمدينة إذ عيي، فاتكأ على جانب جدار جوف الليل، وإذا امرأة تقول لابنتها: "يا بنتاه، قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه٦ بالماء"، قالت: "يا أماه أو ما٧ علمت بما كان من عزمة أمير المؤمنين؟ "، قالت: "وما كان من عزمته يا بنية؟ "، قالت: "إنه أمر مناديه فنادى: لا يشاب اللبن بالماء"، فقالت لها: "يا بنية قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء

١ ابن القيم: روضة المحبين ص٣٧٨، والخبر بنحوه في سعيد بن منصور: السنن٢/١٧٤، وهو منقطع وفيه عطاف بن خالد صدوق يهم. مالك: الموطّأ كما في تفسير ابن كثير ١/٣٩٤، وهو منقطع، ومن طريقه البيهقي: السنن ٩/٢٩، موصولًا، وإسناده صحيح. ابن قدامة: المغني ١٠/٢٤٠، السبكي في: طبقات الشافعية ١/٢٨٤، وقال: "ليس في شيء من الكتب الستة".
٢ المقصود في عدة المتوفى عنها غير ذات الحمل.
٣ انظر: ابن قدامة: المغني ١٠/٢٢٣، ٢٥٠، الحجاوي: الإقناع ٣/٢٤١، ابن النجار: منتهى الإرادات ٢/٣٤٥، المجد: المحرر ٢/١٠٥.
٤ انظر: ابن قدامة: المغني ١٠/٢٤٠، ١١/٩، ابن مفلح: الفروع ٥/٤٧٨، الحجاوي: الإقناع ٣/٢٤١، المجد: المحرر ٢/٤١، ٨٧، ابن النجار: منتهى الإرادات ٢/٢٢٨، ٣١٧.
٥ العدوي مولى عمر.
٦ المذيق: كأمير: اللبن الممزوج بالماء. (القاموس ص ١١٩١) .
٧ في الأصل: (وما) .

1 / 390