308

محض الصواب په فضائلو کې د امير المؤمنين عمر بن الخطاب

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

ایډیټر

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة النبوية والرياض

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
خضب [إلا] ١ في أحاديث يسيرة٢، ولعله فعل ذلك مرة أو مرتين تشريعًا لأمته ﷺ.
والمراد بالخضاب هنا في اللحية، وذلك مستحب نص عليه أحمد، قيل له: "ألا تستحيي أن تخضب؟ "، فقال: سبحان الله، سنة رسول الله، والله إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به"٣.
ويستحب بالحمرة والصفرة٤.
قال أصحابنا: "ويستحب بالحناء والكتم"٥.
وهل يكون بالسواد؟ تارة يكون في الحرب، وتارة لا، فإن كان في الحرب لم يكره، وإن كان في غير الحرب / [٣٧ / ب] ٦ كره٧.
وأمّا خضاب الرأس فإنه كذلك، وكذلك في حق المرأة٨.
وأما خضاب غير الشعر كالإخضاب٩ في اليدين والرجلين، فأما الرجل فإن كان ثم حاجة أبيح، وإلا فقال بعض أصحابنا: "يكره"١٠، وقال بضعهم: "هو

١ سقط من الأصل.
٢ انظر: البخاري: الصحيح، رقم: ٥٥٥٧، ٥٥٥٨.
٣ الخبر بنحوه في ابن قدامة: المغني ١/١٢٥، والسفاريني: غذاء الألباب ١/٤١٧.
٤ انظر: ابن قدامة: المغني ١/١٢٧، ابن مفلح: الفروع ١/١٣٦، المرداوي: الإنصاف ١/١٢٣.
٥ انظر: ابن قدامة: المغني ١١٢٧، ابن مفلح: الفروع ١/١٣١، المرداوي: الإنصاف ١/١٢٣، الحجاوي: الإقناع ١/٢٠.
٦ ق٣٧/أ، فيها بياض من أصل المخطوطة، وليس ثمة نقص فالكلام متصل بالمخطوطة.
٧ انظر: ابن قدامة: المغني ١/١٢٧، ابن مفلح: الفروع ١/١٣١، والآداب الشرعية ٣/٣٥٣، السفاريني: غذاء الألباب ١/٤١٧، ٤١٨، المرداوي: الإنصاف ١/١٢٣.
٨ انظر: ابن مفلح: الفروع ١/١٣٦، السفارينين: غذاء الألباب ١/٤١٨.
٩ في الأصل: (كالإخضا)، والزيادة يقتضيها السياق.
١٠ لم أجده.

1 / 331