471

مفتاحي

المفاتيح في شرح المصابيح

ایډیټر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
قوله: "لا ينجسه شيء" تقديره: لا ينجسه شيءٌ ما لم يتغيَّر.
* * *
٣٣١ - وقال أبو هريرة ﵁: "سألَ رجلٌ رسولَ الله ﷺ فقال: يا رسولَ الله! إنَّا نركبُ البحرَ، ونحمِلُ مَعَنَا القليلَ مِنَ الماءِ، فإنْ تَوَضَّأْنَا بهِ عَطِشْنَا، أفنتوضَّأُ بماءِ البحر؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ: "هُوَ الطَّهُورُ ماؤُهُ، والحِلُّ مَيْتَتُهُ".
قوله: "هو الطهور ماؤه والحل ميتته": الضمير في (هو الطهور) يرجع إلى (البحر)؛ يعني: ماؤه طهورٌ (١)، وميتته حلال، فالحوتُ حلالٌ بالاتفاق، والضفدع حرامٌ بالاتفاق، والسرطان حرام أيضًا في أصح القولين، وكذلك ما يعيش في الماء والبر.
فأما ما لا يعيش في البر ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أن جميعه حلال.
والثاني: حرام.
والثالث: ما يؤكل شبهُه في البر يؤكل، وما لا يؤكل شبهه في البر لا يؤكل.
* * *
٣٣٢ - عن أبي زيد، عن عبد الله بن مَسْعود ﵁: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ لَهُ ليلةَ الجِنِّ: "ما في إداوَتِكَ؟ "، قال: قلت: نبَيذٌ، قال: "تمرةٌ طيِّبَةٌ وماءٌ طَهُور"، فتوضَّأَ مِنْهُ.

(١) جاء على هامش "ش": "فيه دليل على أن الوضوء به جائز وإن تغير طعمه أو ريحه، وفيه أيضًا دليل على أن الطهور هو المطهر، فإنهم سألوه عن تطهير ماء البحر، لا عن طهارته، ولولا أنهم فهموا ذلك من لفظ الطهور، لا يزول إشكالهم بقوله: هو الطهور ماؤه".

1 / 430