400

مفتاحي

المفاتيح في شرح المصابيح

ایډیټر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
الاستفهام، والثانية همزة نَفْسِ المتكلِّم، فحُذفت همزةُ الاستفهام؛ لدلالة الحالِ عليها، وكذلك في قوله: "أتوضَّأُ من لحوم الإبل".
وفي بعض النسخ: (أيتوضَّأُ) بالياء بعد همزة الاستفهام، وهذا غَلطٌ؛ لأنا طلَبنا هذا الحديث في "الصحاح"، وكان بالهمزة، ولم يكن بعد الهمزة ياء.
والوضوء من أكل لحم الإبل واجبٌ عند أحمدَ بن حنبل، وأما عند أكثر الفقهاء؛ فالمراد: غَسْلُ الكَفَّين.
وإنما أمر رسول الله ﵇ بغسل الكفين من أَكْلِ لَحْمِ الإبل؛ لأن له رائحةً كريهةً، بخلاف لَحْمِ الغنم.
قوله: "أأصلي في مرابض الغنم"، (المرابض): جمع مَربِض، بفتح الميم وكسر الباء، وهو موضع الرُّبُوض، والرُّبُوض للغنم كالاضطجاع للإنسان، وكالبُرُوك للجمل.
و(المبارك): جمع مَبْرَك، بفتح الميم والراء وهو موضع البُرُوك، يعني: الصلاة في موضعٍ يكونُ فيه الغنم غيرُ مكروه، وفي موضع الإبل مَكْرُوه؛ لأن الرجلَ لا يَأمَنُ من نِفَار الإبل، فيلحقُه منها صَدْمة، فلا يكونُ له حضورٌ في الصلاة، وهذا الخوف لا يكون من الغنم.
وكنية جابر: أبو عبد الله، وقيل: أبو خالد، واسم جده: عمرو بن جُنْدب.
* * *
٢٠٨ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسولَ الله ﷺ: "إذا وجدَ أَحَدُكُمْ في بَطْنِهِ شيئًا فَأَشْكَلَ عليهِ، أخَرَجَ منهُ شيءٌ أمْ لا؟ فلا يخرُجَنَّ مِنَ المَسجِدِ حتى يسمَعَ صَوْتًا أو يجدَ ريحًا".

1 / 359