314

مفتاحي

المفاتيح في شرح المصابيح

ایډیټر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
أو أكثر، وإنَّ الله لم يُحِلَّ لكم أنْ تدخلُوا بُيوتَ أهلِ الكتابِ إلا بإذنٍ، ولا ضَرْبَ نسائهمْ، ولا أَكْلَ ثمارهمْ إذا أعطَوكُمُ الذي عليهم".
قوله: "قام رسول الله ﵇"؛ أي: خطب رسول الله.
"أيحسب"؛ أي: يظن "أحدكم".
قوله: "إنها لمثل القرآن"؛ أي: بقَدر القرآن "أو أكثر"، فإن قيل: (أو) للشكِّ، وكيف يكون الشك لرسول الله ﵇؟
قلنا: كان رسول الله ﵇ يزيد علمه وإلهامه من قبل الله تعالى ومكاشفاته لحظة فلحظة، فإذا كان كذلك كان ﵇ كوشف أن ما آتاه الله من الأحكام غير القرآن أنها بقدر القرآن، ثم آتاه الله تعالى الزيادة متصلًا بها قبله.
قوله: "وأن الله لا يحلُّ لكم"؛ يعني: وإن مما آتاني الله وليس في القرآن أنه لا يحل لكم "أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن"؛ يعني: إلا أن يأذنوا لكم بالطوع والرغبة، كما لا يحل لكم أن تدخلوا بيوت المسلمين بغير إذنهم، والمراد بأهل الكتاب هنا: أهل الذمة، وهم الذين قبلوا الجزية.
قوله: "ولا ضرب نسائهم" يحتمل أن يريد بالضرب هنا: هو الضرب المعروف بالخشب؛ يعني: لا يجوز أن تضربوا نسائهم، وتأخذوا منهم طعامًا أو غيره من الأموال بالقهر.
ويحتمل أن يريد بالضرب: المجامعة؛ يعني: لا تظنوا أن نساء أهل الذمة محللات لكم كنساء أهل الحرب، بل نساء أهل الذمة محرمات عليكم.
قوله: "إذا أعطوكم الذي عليهم"؛ يعني: إذا أعطوكم الجزية لا يحل لكم أن تدخلوا بيوتهم، ولا يحل ضرب نسائهم، ولا أكل ثمارهم، أما إذا لم يعطوكم الجزية وأبوا عنها بطلت ذمتهم وحل دمهم ومالهم، وصاروا كأهل

1 / 270