180

مفتاحي

المفاتيح في شرح المصابيح

پوهندوی

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

ژانرونه

والثاني: الزاني المحصن. والثالث: مَن قتل مَن يَحْرمُ قتله، فيجب عليه القصاص. والرابع: قطاع الطريق، فيطلبهم الإمام ويحاربهم، فإن لم يقدر على أخذهم وإبعادهم إلا بالقتل فيقتلهم، جاز وإن لم يقتلوا أحدًا ولم يأخذوا المال، أما إذا أخذهم فانظر فإن كانوا أخذوا المال ولم يقتلوا أحدًا قُطعتْ من كلِّ واحدٍ اليد اليمنى والرجلُ اليسرى، وإن أخذوا المال وقتلوا أحدًا قُتلوا وصُلِّبوا، وإن قتلوا أحدًا ولم يأخذوا المال قُتلوا ولم يصلَّبوا، وإن لم يأخذوا المال ولم يقتلوا أحدًا عزِّروا، وكذلك مَن قصد أحدًا أن يأخذ ماله أو ليقتله أو ليمد اليد على زوجته وعوراته، جاز له أن يدفعه وليبدأ في الدفع بالأسهل، فإن لم يُدفع إلا بالقتل فقتله لا شيء عليه. قوله: ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾: تصديقٌ لقوله ﵇: "أن تقتل ولدك". قوله: " ﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾ " هذا تصديقُ قوله ﵇: "أن تزاني". قوله "الآية" هذا قول المصنف، وتمام الآية: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ [الفرقان: ٦٨ - ٦٩]، (ذلك) إشارةٌ إلى ما تقدم من الكفر والقتل والزنا، (يلق أثامًا) أصله: يَلْقىَ، فسقطت الياء للجزم لأنه جواب الشرط، و(الأثام) بفتح الهمزة: جزاء (الإثم) بكسر الهمزة؛ يعني: من يفعل هذه الذنوب يرى جزاءها يوم القيامة. وقوله: ﴿يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ﴾ أي: يزاد له العذاب على عذاب الدنيا، أو على عذابِ ذنبِ غيرِ هذه الذنوب أكبر. وذكر في أكثر التفاسير أن معنى ﴿يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ﴾ أي: لا ينقطع عنهم العذاب لحظة.

1 / 136