1481

مفتاحي

المفاتيح في شرح المصابيح

ایډیټر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
معلومةٌ، فكذا ها هنا.
وأما دون خمسة أَوسُق مجهولٌ، وليس في الشرع مجهولٌ.
والوجه الثاني: أنه لا يجوز خمسةُ أَوسُق؛ لأن العرايا رخصةٌ، والرخصةُ إذا شكَّ فيها نأخذ بالاحتياط، فالاحتياطُ فيما دون خمسة أَوسُق لا في خمسة أَوسُق، وهذا كمسح الخُفِّ إذا شك أنه انقضى مدتُه أو لا، يأخذ بالاحتياط وهو انقضاءُ المدة، ويُشترط أن يكون المشتري في العرايا ممن لا يَقِدر على شراء الرُّطَب بالذهب والفضة، أم لا؟ فيه خلاف؛ الأصح: أنه لا يُشترَط ذلك، بل يجوز للأغنياء معاملةُ العرايا كالفقراء.
* * *
٢٠٧١ - وعن أبي هريرةَ ﵁ "أنَّ رسولَ الله ﷺ أَرْخَصَ في بيعِ العَرايا بخَرْصِها من الثَّمْرِ فيما دُونَ خَمْسَةِ أوسقٍ، أوْ في خَمْسةِ أوسقٍ، شكَّ داوُدُ".
قوله: "شكَّ داود"، أراد بـ (داود) هذا: داود بن الحصين، وهو يروي الحديثَ عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة، شكَّ داود أنه سمع خمسة أَوسُق أو دون خمسة أَوسُق؟
* * *
٢٠٧٢ - عن عبدِ الله بن عمرَ ﵄: "نَهَى رسُولُ الله ﷺ عَن بَيْعِ الثِّمارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها، نَهَى البائِعَ والمُشْتَرِي" ويروى: "نَهَى عَن بَيْعِ النَّخْلِ حتَّى تَزْهُوَ، وعَنِ السُّنْبُلِ حتَّى يَبْيَضَّ ويأمَنَ العاهَةَ".
قوله: "نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدوَ صلاحُها، نهى البائعَ والمشتري"، (بدوُّ الصلاح): عبارة عن ظهور أهلية الأكل بظهور الحلاوة فيها،

3 / 424