1470

مفتاحي

المفاتيح في شرح المصابيح

ایډیټر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
وإن كان بينهما جدارٌ، مع أن هذا القَدْرَ من الزمان لا يُعَدُّ نسيئةً.
قوله: "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعُوا كيف شئتُم إذا كان يدًا بيدٍ"؛ يعني: إذا كان العِوَضانِ مالَ الربا، وكلاهما نقدٌ، ولكنَّ جنسَهما مختلفٌ كبيع الذهب بالفضة، أو كانا مطعومَين ولكنَّ جنسَهما مختلفٌ، كبيع الحِنطة بالشعير؛ يجوز التفاضُلُ بينهما، ولكن يجب قبضُ العِوَضَين في الحال وفي المجلس.
* * *
٢٠٥٣ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تَبيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلِ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبيعُوا منها غائِبًا بناجِزٍ".
وفي رواية: "لا تَبيعُوا الذَّهبَ بالذَّهَبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا وَزنًا بِوَزنٍ".
قوله: "ولا تُشِفُّوا"، أَشفَّ يُشِفُّ: إذا فضَّل شيئًا على شيءٍ؛ أي: إذا بعتُم الذهبَ بالذهبِ لا يجوز أن يكون بينهما تفاضُلٌ، بل يجب أن يكونا متماثلَين حتى لو باع خاتمًا من ذهبٍ قيمتُه عشرةُ دنانيرَ من كثرة نقوشه بدينارٍ وحبةٍ من الذهب لا يجوز، بل لا يجوز إلا بدينارٍ.
قوله: "ولا تبيعوا منها غائبًا بناجزٍ"، (الناجز): ضد الغائب، والضمير في (منها) يعود إلى الفضة، وحكم الذهب كحكم الفضة؛ يعني: لا يجوز بيعُ ذهبٍ حاضرٍ بذهبٍ غائبٍ، بل يلزم قبضُ العِوَضَين في الحال وفي المجلس، وكذلك حكم جميع أموال الرِّبا.
قوله: "ولا تبيعوا الذهبَ بالذهب، ولا الوَرِقَ بالوَرِقَ إلا وزنًا بوزنٍ":

3 / 413