1398

مفتاحي

المفاتيح في شرح المصابيح

ایډیټر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
فإن أرادوا أن يرموا في اليوم الأول من أيام التشريق رمي هذا اليوم، ورمي اليوم الثاني؛ حتى لا يجيئوا في اليوم الثاني إلى منى، فهل يجوز أم لا؟
فلا يجوز عند الشافعي ومالك؛ لأن اليوم الثاني لم يجب عليهم في اليوم الأول، فلا يجوز أداء الفرض قبل وجوبه، وأجازه بعضهم.
* * *
١١ - باب ما يجتنبه المحرم
(باب ما يجتنبه المحرم)
مِنَ الصِّحَاحِ:
١٩٤٧ - عن عبد الله بن عُمر ﵄: أنَّ رجُلًا سَأَلَ النبيَّ ﷺ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟، فقال: "لا يَلْبَسُوا القُمُصَ، ولا العَمائِمَ، ولا السَّراوِيلات، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفَافَ، إلاَّ أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسَ الخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ ولا وَرْسٌ".
وفي روايةٍ: "ولا تَنْتَقِبِ المرْأةُ المُحْرِمَةُ، ولا تَلبَسُ القُفَّازَيْن".
قوله: "لا تلبسوا القُمُصَ"، (القُمُصُ): جمع قَمِيصٍ، وهو الثوب المخيط.
"البَرَانِسُ": جمع بُرْنُسٍ، وهو قَلَنْسُوَة من لِبْدٍ، يقال بالفارسية: بُرْطُلَّة، وسَرْفَغَانة (١).
قوله: "وليقطعهما أسفل من الكعبين"؛ يعني: يصير مثل مِدَاس، فإن

(١) في جميع النسخ: "برطوله وبلغاري"، ولعل الصواب ما أثبت.

3 / 340