1356

مفتاحي

المفاتيح في شرح المصابيح

ایډیټر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
وفي قول: يبتدئ بالتكبير من ظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وفي قولٍ: يبتدئُ بالتكبير من مغربِ ليلةِ العيد إلى صبحِ آخر أيام التشريق، ويُستحبُّ التكبيرُ عَقيبَ صلواتِ الفرض والنَّفْل في هذه الأيام.
* * *
١٨٧١ - عن جابر ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ قال: "نَحَرْتُ ها هنا، ومِنًى كُلُّها مَنْحَرٌ، فاَنْحَرُوا في رِحَالِكُمْ، ووَقَفْتُ هَا هُنَا، وعَرَفَةُ كُلُّها مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَا هُنَا، وجَمْعٌ كُلُّها مَوْقِفٌ".
قوله: "نَحَرتُ ها هنا، ومنًى كلُّها مَنْحَرٌ، فانحروا في رِحالِكم، ووقفتُ ها هنا وعَرَفةُ كلها مَوْقِفٌ"، (المَنْحَرُ): موضعُ نَحْر الإبل، يعني: لا يختصُّ نحرُ الهَدْيِ بالمكان الذي نُحِرَتْ فيه، بل يجوزُ نَحْرُ الهَدْيِ في أيِّ موضعٍ كان من أرض الحَرَم، فمنًى كلُّها من أرض الحرم.
وكل دمٍ وجبَ على المُحْرِم وجبَ ذبحُه في الحَرَم، ويفرَّقُ لحمُه على مساكينِ الحرم؛ فإن ذبح خارجَ الحرم فأصحُّ القولين: أنه لا يجوز، وفي قولٍ: يجوز، ولكن يجبُ تفريق اللحم على مساكين الحرم.
وكذلك يجوزُ الوقوف بأيِّ موضع كان من أرض عَرَفةَ، ولو وقف خارجَ أرضِ عرفَةَ لا يجوزُ وقوفُه عن وقوفِ عَرَفَةَ.
* * *
١٨٧٢ - وقالت عائشة ﵂: إنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ الله فيه عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَة، وإنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُباهِي بِهِمُ الملائِكَةَ، فيقولُ: ما أَرادَ هَؤُلاَءِ؟ ".
قوله: "وإنه ليدنو" الضمير في (إنه) يعودُ إلى الله.

3 / 298