1342

مفتاحي

المفاتيح في شرح المصابيح

ایډیټر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
"إسافٌ ونائلةُ": اسما صنمين كانا في ذلك الموضع.
"الغزيرة"؛ الكثيرةُ، (الفَوَّارة) مثل الفَوَران.
* * *
١٨٤٢ - وقالت عائشة ﵂: خَرَجْنَا مَعَ رسول الله ﷺ في حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، ومِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، فلمَّا قَدِمْنا مَكَّةَ فقالَ رسُولُ الله ﷺ: "مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ولَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ، ومَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وأَهْدَى فَلْيُهِلَّ بالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُما".
وفي روايةٍ: "فلا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ بنحْرِ هَدْيهِ، ومَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ".
وقالَتْ: فَحِضْتُ، ولَمْ أَطُفْ بالبَيْتِ، ولا بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، فَلَمْ أَزَلْ حائِضًا حتَّى كانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، ولَمْ أُهِلَّ إلاَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَمَرَنِي النَّبيُّ ﷺ أَنْ أنْقُضَ رَأْسي وأَمْتَشِطَ، وأُهِلَّ بالحَجِّ، وأَتْرُكَ العُمْرَةَ، فَفَعَلْتُ حتَّى قَضَيتُ حَجَّتي، بَعَثَ مَعِي عَبْدَ الرَّحمنِ بن أَبِي بَكْرٍ، وأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكانَ عُمْرَتِي مِنَ التَّنْعِيم، قالت: فَطَافَ الذينَ كانُوا أَهَلُّوا بالعُمْرَةِ بالبيتِ وبَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا بَعْدَ أن رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وأَمَّا الذينَ جَمَعُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ فإنَّما طافُوا طَوَافًا واحِدًا.
قوله: "ومن أهلَّ بعمرةٍ ولم يُهْدِ فليَحْلِلْ، ومَنْ أَحْرَمَ بعمرةٍ وأهدى فلْيُهِلَّ بالحجِّ مع العمرة"؛ يعني: من أحرم بالعمرة ومعه الهَدْيُ فليُدْخِلِ الحجَّ في العمرة ليكونَ قارنًا، وقد تقدَّم بحث هذا في الحديث المتقدِّم.
"ثمَّ لا يَحِلُّ حتى يحلَّ منهما"؛ يعني: لا يخرج من الإحرام، ولا يحلُّ له شيءٌ من محظورات الإحرام حتى يُتِمَّ أفعالَ العمرة والحجِّ جميعًا؛ أي: حتى

3 / 284