الفصل العاشر: في الفريضة
العصبة:قرابة الرجل لأبيه الذكور وبنوه وبنو أبيه.
العول: أن تزيد أجزاء الفريضة فيكون فيها مثلًا: ثلثان ونصف وسدس وثلث وأصل المسألة من ستة فتعول إلى عشرة فهذا أكثر العول.
الكلالة: أن يموت رجل ولا يترك والدًا ولا ولدًا.
الأكدرية: مسألة في الفريضة هي امرأة ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأختًا وجدًا.
التناسخ: تناسخ الوراثة: أن يموت وجثة بعد ورثه وأصل الميراث قائم لم يقسم.
1 / 38