. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هذا لا يجهله الإمام الشافعي، لاسيما مع قرب عهده منه، فإن خالدًا من شيوخ وكيع ابن الجراح، فخالد شيخ بعض شيوخ الشافعي.
ثالثها: إن مما أؤكد عليه للوصول إلى نتائج صحيحة سليمة في البحث، أمرين: أحدهما: الرجوع إلى النقول في مصادرها الأولى، ثانيهما: مراعاةُ سياق الكلام وسباقه، وهو الأمر الذي يعبِّر عنه الحافظ ابن حجر ﵀ بقوله: "الحيثية مرعيَّة"، ومراده هو هذا: مراعاة السياق والسباق.
وهاهنا مثال واقعي قريب، تظهر فيه ضرورة هذه المراعاة: فقد نقل الأستاذ الشيخ أحمد شاكر ﵀ في تعليقه على "الرسالة" (٦١٧) على حديث ابن أبي كريمة هذا، عن الساجي، عن ابن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة، وعن ابن حزم قوله: "لو أن امرأً قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن: لكان كافرًا بإجماع الأمة ... "، ثم إن القارئ يرى أن الشافعي ينقل ويروي هذا الحديث عن أبي يوسف القاضي، وسياقه يشعر بقبول أبي يوسف له، وبردّ الشافعي له.
في حين أنني رجعت إلى كتاب الإمام أبي يوسف "الرد على سير الأوزاعي" فرأيته ص ٢٣ يقول: "قال أبو حنيفة ﵁ في الرجل يموت في دار الحرب أو يقتل: إنه لا يُضرب له بسهم في الغنيمة. وقال الأوزاعي ﵀: أسهم رسول الله ﷺ لرجل من المسلمين قُتل بخيبر، فأجمعت أئمة الهدى على الإسهام لمن مات أو قتل. وقال أبو يوسف: حدثنا بعض أشياخنا عن الزهري عن رسول الله ﷺ، أنه لم يضرب لأحد ممن استشهد معه بسهم في شيء من المغانم قطّ، وأنه لم يضرب لعَبيدة بن الحارث ﵁ في غنمية بدر، ومات بالصفراء قبل أن يدخل المدينة ... ".
ثم قال بعد أسطر: "فلا نعلم رسول الله ﷺ أسهم لأحد من الغنيمة ممن قتل يوم بدر، ولا يوم حنين، ولا يوم خيبر، وقد قُتل بها رهط معروفون، فلا نعلم أنه أسهم لأحد منهم، وهذا ما لا يُختلف فيه. فعليك من الحديث =