داخله ته د امام احمد بن حنبل مذهب ته

عبد القادر بدران d. 1346 AH
97

داخله ته د امام احمد بن حنبل مذهب ته

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠١

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اصول فقه
قَوْلنَا وَعنهُ وَأما التَّنْبِيهَات بِلَفْظِهِ فقولنا أَوْمَأ إِلَيْهِ أَحْمد أَو أَشَارَ إِلَيْهِ أَو دلّ كَلَامه عَلَيْهِ أَو توقف وَأما الْأَوْجه فأقوال الْأَصْحَاب وتخريجهم إِن كَانَت مَأْخُوذَة من كَلَام الإِمَام أَحْمد أَو إيمائه أَو دَلِيله أَو تَعْلِيله أَو سِيَاق كَلَامه وقوته وَإِن كَانَت مَأْخُوذَة من نُصُوص الإِمَام ومخرجة مِنْهَا فَهِيَ رِوَايَات مخرجة لَهُ أَو مفتولة من نصوصه إِلَى مَا يشبهها من الْمسَائِل إِن قُلْنَا مَا قيس على كَلَامه مَذْهَب لَهُ وَإِن قُلْنَا لَا فَهِيَ أوجه لمن خرجها وقاسها فَإِن تخرج من نَص وَنقل إِلَى مَسْأَلَة فِيهَا نَص يُخَالف مَا خرج فِيهَا صَار فِيهَا رِوَايَة منصوصة وَرِوَايَة مخرجة وَإِن لم يكن فِيهَا مَا يُخَالف النَّص الْمخْرج فِيهَا من نَصه فِي غَيرهَا فَهُوَ وَجه لمن خرجه فَإِن خَالفه غَيره من الْأَصْحَاب فِي الحكم دون طَرِيق التَّخْرِيج فَفِيهَا لَهما وَجْهَان وَيُمكن جعلهَا مذهبا لِأَحْمَد بالتخريج دون النَّقْل لعدم أخذهما من نَصه وَإِن جهلنا مستندهما فَلَيْسَ أَحدهمَا قولا مخرجا للْإِمَام وَلَا مذهبا لَهُ بِحَال فَمن قَالَ من الْأَصْحَاب هُنَا هَذِه الْمَسْأَلَة رِوَايَة وَاحِدَة أَرَادَ نَصه وَمن قَالَ فِيهَا رِوَايَتَانِ فإحداهما نَص وَالْأُخْرَى بإيماء أَو تَخْرِيج من نَص آخر لَهُ أَو بِنَصّ جَهله ومنكره وَمن قَالَ فِيهَا وَجْهَان أَرَادَ عدم نَصه عَلَيْهِمَا سَوَاء جهل مُسْتَنده أم لَا وَلم يَجعله مذهبا لِأَحْمَد فَلَا يعْمل إِلَّا بأصح الْوَجْهَيْنِ وأرجحهما سَوَاء وَقعا مَعًا أَو لَا من وَاحِد أَو أَكثر وساء علم التَّارِيخ أَو جهل وَأما الْقَوْلَانِ هُنَا فقد يكون الإِمَام نَص عَلَيْهِمَا كَمَا ذكره أَبُو بكر عبد العزيز فِي زَاد الْمُسَافِر أَو نَص على إِحْدَاهمَا وَأَوْمَأَ إِلَى

1 / 139