داخله ته د امام احمد بن حنبل مذهب ته
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
پوهندوی
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٠١
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
اصول فقه
التَّارِيخ فمذهب أقرب الْأَقْوَال من الْأَدِلَّة أَو قَوَاعِد مذْهبه ويخص عَام كَلَامه بِخَاصَّة فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة
قَالَ ابْن مُفْلِح فِي الْأَصَح والمقيس على كَلَامه مذْهبه فِي الْأَشْهر فَإِن أفتى فِي مَسْأَلَتَيْنِ متشابهتين بحكمين مُخْتَلفين فِي وَقْتَيْنِ قَالَ بَعضهم وَبعد الزَّمن فَفِي جَوَاز النَّقْل والتخريج وَلَا مَانع وَجْهَان وَقَوله لَا يَنْبَغِي وَلَا يصلح أَو استقبحه أَو هُوَ قَبِيح أَو لَا أرَاهُ يحملهُ الْأَصْحَاب على التَّحْرِيم قَالَه ابْن مُفْلِح فِي فروعه ثمَّ قَالَ وَقد ذكرُوا أَنه يسْتَحبّ فِرَاق غير القفيفة وَاحْتَجُّوا بقول أَحْمد لَا يَنْبَغِي أَن يمْسِكهَا وَسَأَلَهُ أَبُو طَالب عَن الرجل يُصَلِّي إِلَى الْقَبْر وَالْحمام والحوش فَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَن يكون لَا يُصَلِّي إِلَيْهِ قَالَ أَبُو طَالب قلت فَإِن كَانَ قَالَ يجْزِيه وَنقل عَنهُ أَبُو طَالب فِيمَن يقْرَأ فِي الْأَرْبَع كلهَا بِالْحَمْد وَسورَة أَنه قَالَ لَا يَنْبَغِي أَن يفعل وَقَالَ فِي رِوَايَة الْحُسَيْن بن حسان فِي الإِمَام يقصر فِي الأولى وَيطول فِي الثَّانِيَة لَا يَنْبَغِي هَذَا قَالَ القَاضِي أَبُو يعلى كره ذَلِك لمُخَالفَة السّنة انْتهى
هَذَا يدل على أَنه لَيْسَ جَمِيع الْأَصْحَاب يحملون قَول الإِمَام لَا يَنْبَغِي وَنَحْوه على التَّحْرِيم بل فِي ذَلِك الْحمل خلاف فَإِن بَعضهم حمل قَوْله لَا يَنْبَغِي فِي مَوَاضِع من كَلَامه على الْكَرَاهَة كَمَا رَأَيْته آنِفا وَقدم فِي الرِّعَايَة أَن قَوْله لَا يَنْبَغِي يحمل على الْكَرَاهَة وَقَوله أكره أَو لَا يُعجبنِي أَو لَا أحبه أَو لَا أستحسنه للنَّدْب وَاخْتَارَ هَذَا المسلك شيخ الْإِسْلَام أَحْمد بن تَيْمِية الْحَرَّانِي وَجعل غَيرهمَا فِي ذَلِك وَجْهَان وَجعلُوا قَوْله للسَّائِل يفعل كَذَا احْتِيَاطًا للْوُجُوب قدمه فِي الرِّعَايَة وَالْحَاوِي الْكَبِير
1 / 127