358

داخله ته د امام احمد بن حنبل مذهب ته

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠١

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اصول فقه
بعض النَّاس على عَليّ فِيهَا لمُخَالفَته للنَّص وخطئه بذلك انْتهى
وَإِذا تعَارض خبران أَحدهمَا قد نقل عَن رِوَايَة خِلَافه قولا أَو فعلا وَالْآخر لم ينْقل عَن رِوَايَة خِلَافه قدم الثَّانِي وَلَا تَرْجِيح بقول أهل الْمَدِينَة خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّة وَلَا بقول أهل الْكُوفَة خلافًا لبَعض الْحَنَفِيَّة وَإِذا كَانَ الْخَبَر يحْتَمل وُجُوهًا وتتجه لَهُ محامل ففسره الرَّاوِي على بَعْضهَا كَانَ مَا فسره الرَّاوِي عَلَيْهِ مقدما على بَاقِيهَا وَكَذَلِكَ إِن ترجح بعض الِاحْتِمَالَات الْمَذْكُورَة بِوَجْه من وُجُوه التَّرْجِيح كَانَ مقدما على غَيره مَا لم يتَرَجَّح بذلك
وَأما التَّرْجِيح من جِهَة الْقيَاس فَهُوَ إِمَّا من جِهَة أَصله أَو علته أَو قرينَة تقترن بِأحد القياسين تعضده فيترجح على الآخر أما الأول فَمن وُجُوه أَحدهَا إِذا أمكن قِيَاس الْفَرْع على أصلين حكم أَحدهمَا ثَابت

1 / 401