246

داخله ته د امام احمد بن حنبل مذهب ته

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠١

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اصول فقه
الْأُصُول الْمُخْتَلف فِيهَا
لما فَرغْنَا من الْكَلَام على الْأُصُول الْمُتَّفق عَلَيْهَا وَهِي الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع والاستصحاب أَخذنَا فِي الْكَلَام على الْأُصُول الْمُخْتَلف فِيهَا وَهِي أَرْبَعَة شرع من قبلنَا وَقَول الصَّحَابِيّ وَالِاسْتِحْسَان والاستصلاح
فَقُلْنَا أما شرع من قبلنَا فَإِنَّهُ يجوز أَن يتعبد نَبِي بشريعة نَبِي قبله عقلا لِأَنَّهُ لَيْسَ بمحال وَلَا يلْزم مِنْهُ محَال وَكَانَ نَبينَا ﷺ قبل الْبعْثَة متعبدا فِي الْفُرُوع بشرع من قبله عِنْد القَاضِي والحلواني وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمد وَاخْتَارَ ابْن عقيل وَالْمجد أَنه كَانَ متعبدا بشريعة إِبْرَاهِيم ﵇ وَلم يكن ﷺ على مَا كَانَ عَلَيْهِ قومه
قَالَ الإِمَام أَحْمد من زعم ذَلِك فَقَوله سوء وَبعد الْبعْثَة تعبد بشرع من قبله وَنقل فِي التَّحْرِير هَذَا القَوْل عَن أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَأكْثر أصحابهما وَالْحَنَفِيَّة والمالكية وَمن ثمَّ كَانَ شرع من قبلنَا شرع لنا مَا لم ينْسَخ عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَغَيرهم
قَالَ القَاضِي وَغَيره بِمَعْنى أَنه مُوَافق لَا متابع انْتهى
لَكِن مَحل ذَلِك إِذا قطع بِأَنَّهُ شرع لمن قبلنَا إِمَّا بِكِتَاب أَو بِخَير الصَّادِق أَو بِنَقْل متواتر فَأَما الرُّجُوع إِلَيْهِم أَو إِلَى كتبهمْ فَلَا وَقد أَوْمَأ أَحْمد إِلَى هَذَا وَمَعْنَاهُ لِابْنِ حمدَان
وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين وَغَيره وَيثبت أَيْضا بأخبار الْآحَاد عَن نَبينَا ﷺ

1 / 289