239

داخله ته د امام احمد بن حنبل مذهب ته

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠١

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اصول فقه
يتَّفق الْجَمِيع قلت وَمُقْتَضى مَا قدمْنَاهُ عَن الإِمَام أَحْمد أَنه ينْعَقد بقول الْأَكْثَر فِي غير زمن الصَّحَابَة لتعذر الِاطِّلَاع على اتِّفَاق الْكل فِي غير عصرهم وَمن ثمَّ قَالَ الطوفي وَغَيره من أَصْحَابنَا بعد ذكر هَذِه الْمَسْأَلَة خلافًا لِابْنِ جرير وَعَن أَحْمد ﵀ مثله انْتهى وَإِلَيْهِ ذهب أَبُو بكر الرَّازِيّ وَأبي الْحُسَيْن الْخياط من الْمُعْتَزلَة وَابْن حمدَان من أَصْحَابنَا وَجمع وَالْحق أَن اتِّفَاق الْأَكْثَر حجَّة يجب الْعَمَل بِهِ على أَهله لكنه لَيْسَ فِي رُتْبَة الْإِجْمَاع بل هُوَ فِي رُتْبَة الْقيَاس وَخبر الْوَاحِد سادسها التَّابِعِيّ الْمُجْتَهد المعاصر للصحابة مُعْتَبر مَعَهم فِي الْإِجْمَاع فَلَا ينْعَقد مَعَ مُخَالفَته فَإِن صَار مُجْتَهدا بعد انْعِقَاد الْإِجْمَاع فَمن قَالَ يشْتَرط فِي الْإِجْمَاع انْقِرَاض الْعَصْر لم يعْتَبر انْعِقَاد الْإِجْمَاع مَعَ مُخَالفَته وَمن لم يشْتَرط انْقِرَاض الْعَصْر لم يعْتَبر وَاعْتبر مُوَافَقَته أَبُو الْخطاب وَابْن عقيل والآمدي قَالَ المرداوي فِي التَّحْرِير وَلَعَلَّ المُرَاد عدم مُخَالفَته ثمَّ قَالَ فَائِدَة تَابع التَّابِعِيّ مَعَ التَّابِعِيّ كَهُوَ مَعَ الصَّحَابِيّ قَالَه القَاضِي سابعها الْجُمْهُور لَا يشْتَرط لصِحَّة الْإِجْمَاع انْقِرَاض عصر المجمعين وَحكى أَصْحَابنَا عَن أَحْمد وَأكْثر أَصْحَابه أَنه يشْتَرط انْقِرَاض الْعَصْر وَحكى الطوفي القَوْل الأول وَمَال إِلَيْهِ وَقَالَ وَقَول الإِمَام أَحْمد الْمُوَافق لِلْجُمْهُورِ أَوْمَأ إِلَيْهِ إِيمَاء انْتهى قلت ومعتمد مذْهبه عدم الِاشْتِرَاط ثامنها إِذا قَالَ بعض الْأَئِمَّة قولا سَوَاء كَانَ من الصَّحَابَة أَو مِمَّن بعدهمْ وَسكت الْبَاقُونَ مَعَ اشتهار ذَلِك القَوْل فيهم وَكَانَ ذَلِك القَوْل مُتَعَلقا بِأَحْكَام التَّكْلِيف كَانَ ذَلِك إِجْمَاعًا على الْمُخْتَار

1 / 281