228

داخله ته د امام احمد بن حنبل مذهب ته

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠١

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اصول فقه
وَمِنْهَا السُّكُوت بعد السُّؤَال عَن حكم الْوَاقِعَة فَيعلم أَنه لَا حكم للشَّرْع فِيهَا وَهَهُنَا مسَائِل أَولهَا الْبَيَان بِالْفِعْلِ أقوى من الْبَيَان بالْقَوْل ثَانِيهَا تبين الشَّيْء بأضعف مِنْهُ كالقرآن بِأَحَادِيث الْآحَاد جَائِز ثَالِثهَا تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْحَاجة مُمْتَنع وتأخيره عَن وَقت الْخطاب إِلَى وَقت الْحَاجة جَائِز عِنْد ابْن حَامِد وَالْقَاضِي ابْن الفرا وَأكْثر الشَّافِعِيَّة وَبَعض الْحَنَفِيَّة وَمنعه أَبُو بكر عبد الْعَزِيز وَأَبُو الْحسن التَّمِيمِي والظاهرية والمعتزلة والصيرفي وَأَبُو إِسْحَاق الْمروزِي وَالْحق الأول لقَوْله تَعَالَى ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ الْقِيَامَة ١٨ ١٩ ﴿الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ هود ١ وَثمّ تفِيد التَّرَاخِي رَابِعهَا يجوز كَون الْبَيَان أَضْعَف دلَالَة من الْمُبين وَلَا تعْتَبر مساواته فِي الحكم فصل فِي الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم اعْلَم أَن الدَّلِيل الشَّرْعِيّ إِمَّا مَنْقُول وَإِمَّا مَعْقُول وَإِمَّا ثَابت بهما فالمنقول الْكتاب وَالسّنة ودلالتهما إِمَّا من مَنْطُوق اللَّفْظ أَو من غير منطوقه فَإِن كَانَ من الأول سمي منطوقا كفهم وجوب الزَّكَاة فِي السَّائِمَة من حَدِيث فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة وكتحريم التأفيف من قَوْله تَعَالَى ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾

1 / 270