داخله ته د امام احمد بن حنبل مذهب ته

عبد القادر بدران d. 1346 AH
125

داخله ته د امام احمد بن حنبل مذهب ته

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠١

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اصول فقه
وَقَوْلنَا بِدَلِيل شَرْعِي احْتِرَاز عَمَّا ثَبت بِدَلِيل عَقْلِي فَإِن ذَلِك لَا تسْتَعْمل فِيهِ الْعَزِيمَة والرخصة وَقَوْلنَا خَال من معَارض رَاجِح احْتِرَاز عَمَّا ثَبت بِدَلِيل شَرْعِي لَكِن لذَلِك الدَّلِيل معَارض مسَاوٍ أَو رَاجِح كتحريم الْميتَة عِنْد عدم المخمصة هُوَ عَزِيمَة لِأَنَّهُ حكم ثَابت بِدَلِيل خلا عَن معَارض فَإِذا وجدت المخمصة حصل الْمعَارض لدَلِيل التَّحْرِيم وَهُوَ رَاجِح عَلَيْهِ حفظا للنَّفس فَجَاز الْأكل وحصلت الرُّخْصَة والرخصة لُغَة السهولة وَشرعا مَا ثَبت على خلاف دَلِيل شَرْعِي لمعارض رَاجِح وَقَالَ الْعَسْقَلَانِي فِي شرح مُخْتَصر الطوفي أَجود مَا يُقَال فِي الرُّخْصَة ثُبُوت حكم لحالة تَقْتَضِيه مُخَالفَة مُقْتَضى دَلِيل يعمها وَذكر ابْن حمدَان هَذَا الْحَد فِي مقنعه وَمن الرُّخْصَة مَا هُوَ وَاجِب كَأَكْل الْميتَة للْمُضْطَر ووجوبه على الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَر وَمِنْهَا مَا هُوَ مَنْدُوب كقصر الْمُسَافِر الصَّلَاة إِذا اجْتمعت الشُّرُوط وانتفت الْمَوَانِع وَمِنْهَا مَا هُوَ مُبَاح كالجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي غير عَرَفَة ومزدلفة وَكَذَا بيع الْعَرَايَا وَهنا أَربع تَنْبِيهَات التَّنْبِيه الأول إِن الْعَزِيمَة والرخصة وصفان للْحكم لَا للْفِعْل فَتكون الْعَزِيمَة بِمَعْنى التَّأْكِيد فِي طلب الشَّيْء وَتَكون الرُّخْصَة بِمَعْنى الترخيص وَمِنْه حَدِيث فاقبلوا رخصَة الله وَقَول أم عَطِيَّة

1 / 167