مدخل فقهي
المدخل الفقهي العام
خپرندوی
دار القلم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مدخل فقهي
مصطفی احمد زرقاالمدخل الفقهي العام
خپرندوی
دار القلم
اثار العقد - اللزوم /40 - ينقسم هذا الفصل إلى مطلبين: الأول: في بيان متى تثبت صفة اللزوم للعقد الثاني : في نظرية عدم اللزوم، والعقود غير اللازمة.
تى تثبت صفة اللزوم للعقدة حيار المجلس واختلاف الاجتهادات فيه /40- قلنا: إن اللزوم معناه أن لا يستطيع أحد الطرفين بعد العقد التحلل من قيده ما لم يتفقا على الإقالة، فإن العقد رابطة تقيد المتعاقدين وان إرادة أحد الطرفين لا تستطيع هدم العقد ولا تعديله .
واللزوم فكرة أساسية ضرورية في العقود، ولولاها لفقد العقد أهم مزاياه في بناء الأعمال والحياة الاكتسابية.
وقد رأينا فيما سبق أن العقد يتكون من إرادتين جازمتين، مظهرهما بالتعبير المعرب عنهما، وهو إيجاب وقبول أو ما يقوم مقامهما ومن مقتضى ذلك أن يتم العقد وينبرم بمجرد الايجاب والقبول أو ما يقوم مقامهما فورأ دون توقف على فعل أخر. فتثبت آثار العقد، ويصبح لازمأ بمجرد تمامه، فلا يكون لأحدهما أن يرجع في العقد بعد الانعقاد الحاصل من ارتباط الايجاب بالقبول
مخ ۵۲۰