370

مدخل فقهي

المدخل الفقهي العام

خپرندوی

دار القلم

الفصل الثلاثون

صيغة العقد وما إليها ما يجب ان يتوافر في صيفة العقد اللفغلية - انمقاد العقد بالكتابة، وبالإشارة، وبالدلالة - نوعا االدلالة : التعاطي ولسان الحال - العقود العينية.

المطلب الأول: صيغة العقد /30 - الأصل في معنى العقد اتفاق الإرادتين، أي التراضي ، وليست الألفاظ إلا ترجمة عنهما.

ولما كانت الإرادة من الأمور الباطنة، وكانت للعقود نتائج ذات بال في الأموال والأعمال، أوجب الفقه الإسلامي ظهور الإرادتين بشكل واضح بين لا شك فيه؛ وذلك بأن تتوافر في الصيغة اللفظية المعبرة عنهما، وهي الايجاب والقبول، ثلاثة أمور أساسية: جلاه المعنى.

- وتوافق الإيجاب والقبول.

- وجزم الارادتين.

وإليك إيضاح هذه النواحي: /30- أولا: جلاء المعنى في صيفة العقد: المراد بجلاء المعنى في صيغة العقد أن تكون مادة اللفظ المستعمل لايجاب والقبول في كل عقد تدل دلالة واضحة عرفا على نوع العقد المقصود للعاقدين . وذلاك لأن العقود يختلف بعضها عن بعض في

مخ ۴۰۴