مدخل فقهي
المدخل الفقهي العام
خپرندوی
دار القلم
فإنه إذا زال بإبراء الدائن للمتوفى، أو بوفاء الورئة للدين من أموالهم الخاصة يثبت لهم الإرث في كامل التركة لزوال الذين المانع هذا عرض إجمالي موجز جدأ لفكرة الركن، والسبب، والعلة والشرط، والمانع، وهي مفاهيم أصولية ضرورية معرفتها مسبقا، لأنها محطات قائمة في طول الطريق التشريعي والمباحث الفقهية، والطالب محتاج إلى الاعتماد عليها في جميع خطواته العلمية(1) .
اصطلاحنا في الفرق بين الشرائط والشروط /28 - رأينا في بحثنا عن الشرط أن الشرط والشريطة هما بمعنى واحد لغة. وهو في الواقع أيضا في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فالشروط والشرائط في لسانهم جميعا مترادفان على معنى واحد - غير أننا رجحنا في هذا الكتاب أن نصطلح على تخصيص لفظ الشرائط" جمع "شريطة" بما يكون مصدره الشرع فيتوقف عليه وجود المشروط شرعا، كأهلية العاقد لأجل انعقاد العقد؛ وتخصيص لفظ الشروط" جمع "شرط" بما يكون مصدره إرادة الشخص؛ وهي الشروط الجعلية والالتزامية (ر: ف 6/28)، كتعليق الكفالة والطلاق، والقيود والالتزامات التي يشترطها المتعاقدان على أنفسهما وقد رجحنا الاصطلاح للتمييز بين الشرائط الشرعية والشروط العقدية لا فيجب أن يتميزا في التسمية.
*(1) ترى مباحث هذه المفاهيم الأصولية موسعة مفصلة الأنواع والأحكام والفوارق في مواطن شتى من أمهات كتب أصول الفقه وقواعده، كشرح التحرير للكمال بن الهمام والجزء الرابع من فكشف الأسرارة للشيخ عبد العزيز البخاري شرح أصول فخر الاسلام البزدوي وكلاهما حنفيان؛ وفي الجزء الأول من "الموافقات" للشاطبي، والجزء الأول من "أنوار الفروق" لشهاب الدين القرافي وكلاهما مالكيان.
مخ ۳۹۶