مدخل فقهي
المدخل الفقهي العام
خپرندوی
دار القلم
وحيوان، وكملك العقار، أي الأموال غير المنقولة، من أراض، ودور وحوانيت.
ثانيا: وأما ملك المنفعة فهو أن يملك الإنسان حق الاستفادة فقط من الشيء مع المحافظة على عينه، كقراءة الكتب، واستعمال الآلات والأدوات، وسكنى الدور والحوانيت إلخ.. بطريق الإجارة أو الإعارة، أو بغيرهما من الأسباب المشروعة لتمليك المنافع هذا، وإن بين ملك العين وملك المنفعة تلازما وتبعية في أحوال دون أخرى، كما سنراه قريبا في خصائص الملكية (ف 2/25).
ثالثا- وأما ملك الذين فكمبلغ لأحد في ذمة آخر بسبب ما، كثمن مبيع على مشتريه، وبدل قرض على مقترضه، وقيمة مال متلف على من أتلفه، ونحو ذلك.
ولا يسمى دينا إلا إذا كان المبلغ التزاما في الذمة.
فأما الوديعة من النقود المحفوظة لصاحبها لدى وديع فهي من قبيل ملك العين، لأنها أمانة متعينة يجب على الوديع حفظها ثم ردها بذاتها عند الطلب، وليس له أن يأخذها ويرد مثلها.
فلو تصرف الوديع بها أصبح غاصبا، وعندئذ يضمنها، فيصير مبلغها دينا في ذمته كسائر الديون يوفى بأداء مثله.
/44 - الملكية التامة، والملكية الناقصة.
هذا، وبالنسبة إلى العين والمنفعة، تنقسم الملكية أيضا انقساما فرعيا الى نوعين: - ملكية تامة، وهي أن يتملك الشخص رقبة الشيء ومنفعته معا .
- وملكية ناقصة، ولها شكلان: الشكل الأول - أن يملك الشخص منافع الشيء دون رقبته.
مخ ۳۴۸