مدخل فقهي
المدخل الفقهي العام
خپرندوی
دار القلم
ب - والأسباب الناقلة: هي التي تتعلق بملك موجود قبلها، فتنقله من حوزة إلى حوزة وهي: الخلفية، والعقود(1) المبحث الثاني : تقسيم الملك /24- وأما الملك نفسه فينقسم أيضا باعتبارين: - باعتبار محله، أي الشيء الذي يرد عليه الملك ويتعلق به .
- باعتبار صورته، أي كيفية تعلقه بالمملوك.
/24- المطلب الأول: من حيث المحل: فمن حيث المحل ينقسم الملك إلى ثلاثة أنواع : ملك العين، وملك المنفعة، وملك الدين.
أولا: فأما ملك العين، ويسمى أيضا: ملك الرقبة، فهو أن تكون ذات الشيء ومادته مملوكة، وذلك كملك الأموال المنقولة، من متاع
* (1) يعرفون العقد في الاصطلاح القانوني بأنه : "اتفاق إرادتين على إنشاء حق أو على نقله أو على إنهائه" كما تقدم ار: ف 4/23).
وظاهر هذا التعريف يقتضي أن يعتبر العقد سببأ صالحا لإنشاء الملك تارة، ولنقله تارة أخري.
لكن يجب أن يلحظ في هذا المقام أن العقد لا ينحصر أثره في حق الملكية بل هو ايضا سبب للالتزامات. وعلى هذا: - فبالنسبة إلى سببية العقد في الملكية هو سبب ناقل أبدا لا منشىء لان العاقد أو المعقود باسمه، كالبائع أو الموكل مثلا، يجب أن يكون قبل العقد مالكا للشيء الذي يريد تمليكه، فإن فاقد الشيء لا يعطيه.
ب - أما بالنسبة إلى سببية العقد في الالتزامات فقد يكون ناقلا، وقد يكون منشئا - فالبيع كما ينقل ملكية المبيع إلى المشتري، ينشىء به البائع على نفسه التزاما بتسليم المبيع وبضمان العيب الخ.
- والكفالة تنشىء التزاما جديدا على الكفيل بتأدية الذين المكفول عن غيره، إلى جانب التزام المدين الذي هو باق على حاله.
- والحوالة تنقل التزام تأدية الدين إلى صاحبه عن عهدة المدين المحيل إلى عهدة المحال عليه، فيصبح هذا الأخير هو وحده المكلف بهذه التادية تجاه الدائن.
مخ ۳۴۷