مدخل فقهي
المدخل الفقهي العام
خپرندوی
دار القلم
والمراد بكونه حاجزا أنه يحجز غير المالك عن الانتفاع والتصوف دون إذن المالك.
و أما المانع الذي يمنع المالك نفسه عن التصرف فيشمل حالتين : - نقص الأهلية، كما في الصغير إذ يتصرف عنه وليه .
- وحق الغير، كما في المال المشترك والمال المرهون، إذ تتقيد فيهما تصرفات الشركاء والراهن رغم ملكيتهم فوجود هذا المانع لا ينافي الملك لأنه عارض.
وهذا التعريف يتناول جميع أنواع الملكية الآتي بيانها، من ملكية الأعيان، أو المنافع، أو الديون.
ومن هذا التعريف يتضح أن الملك هو عبارة عن علاقة الإنسان بالمال وما في حكمه من المنافع، فهو التصوير التشريعي لهذه العلاقة ونمرنها وحدودها.
وبذلك يتبين أن الملكية ليست شيئا ماديا، وإنما هي حق من الحقوقا والحق نوع من الاعتبار الشرعي فحيثما أقر الشرع هذه العلاقة الاختصاصية بين الإنسان والمال ثبت الملك، وحيثما نفى الشرع هذه العلاقة انتفى الملك.
وذلك، بخلاف المال فإنه ذو مفهوم مادي يقع على الموجودات ذات المنافع، حتى إن المال في الاجتهاد الحنفي يختص بالأعيان المادية، فلا يشمل المنافع في نظر الحنفية، كما سنرى في تقسيم الملك (ف 5/24) .
ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية"، ف 15 - 16.
وجاء في كتاب البيوع في فتح القدير (456/5) : الملك هو قدرة يثبتها الشرع ابتداء على التصرف" .
مخ ۳۳۳