267

مدخل فقهي

المدخل الفقهي العام

خپرندوی

دار القلم

ژانرونه

حيث كان المرابون يتحكمون كما يشاءون بالفقير المحتاج إلى القرض لاقامة أود حياته. ومن هله الدراسة وفي ضوئها يعرف ندئد ما يجوز وما يمتنع شرعا من الشؤون المصرفية وأعمال المصارف . ولا نتسى أن تحريم الربا في الإسلام لا يمكن أن يجزم احد بعدم صلاحه لحياة اقتصادية عصرية، فإننا نرى الآن نظاما اقتصاديا متطرفأ يهذد العالم أجمع بفوته ومو يقوم على منع الرأسمالية والربا(1)] /21- وكنت في عام 1953 م ذعيت إلى تقديم بحث في مؤتمر الثقافة الإسلامية في جامعة برنستون في أمريكا بعنوان "الشريعة الإسلامية وحقوق الأسرة فيهاء(2)، واستحسنت فيما بعد أن أجعله فصلا أول في المدخل الفقهي لأنه يلخص الأسس التي يقوم عليها النظام القانوني في الشريعة بجميع فروعه. وكان البحث المذكور يشتمل على فسم عن المشكلات العصرية التي تواجهها الشريعة، ومنها مشكلة نظام الفائدة ويتضمن فكرتين إضافيتين طرحتهما للنقاش، ضمن الحلول القابلة للنقاش حول الفائدة، لكنني لم أجدهما مناسبتين للادراج في المدخل الفقهي في طبعاته السابقة، وهما: - "تأميم المصارف لحساب الدولة فينتفى عندئذ معنى الربا من الفائدة الجزئية التي تؤخذ عن القرض إذ تعود عندئذ إلى خزينة الدولة المصلحة المجموع وينتفي محذور تمركز رؤوس الأموال في أيدي فريق من المرابين".

- رأي "المتأخرين من فقهاء المذهب الحنفي الذين نصوا على جواز تحديد السلطان منفعة مالية عن القروض، تعقد بعقد ملحق نظرا لحاجة، وقالوا: لا يجوز عندئذ للناس شرعا أن يتجاوزوا في فائدة

(1) هو النظام الاشتراكي الشيوعي القائم في الاتحاد السوفييتي منذ عام 1918م .

(2) نشر هذا البحث في كتاب "الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة" تحرير الأستاذ محمد خلف الله، نشر مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، القاهرة - نيويورله.ط أولى1956، ط 1962/2، ص 138- 160.

مخ ۲۹۳