257

مدخل فقهي

المدخل الفقهي العام

خپرندوی

دار القلم

ژانرونه

التي توجبها ولو كانوا بعيدين عن متناول القضاء لأن إقامة العدل والمصالح من أمر الله بقول القرآن: (إن الله يأمر بألعدل والإيخسن (سورة النحل: /16) . ويشمل هذا الاحترام الأنظمة الزمنية الموقوتة المتبدلة التي يعود لولي الأمر القائم بالسلطة العليا حق إصدارها شرعا بمقتضى قاعدة المصالح المرسلة التي سبقت الإشارة إليها. حتى إن فقهاءنا في المذهب الحنفي صرحوا بأنه إذا دعت الحاجة العامة والظروف الطارئة من اقتصادية أو غيرها الى أن يأمر السلطان الناس بصيام يوم مثلا فأمرهم وجب عليهم الصيام ديانة كصيام رمضان ما دام ذلك تنظيما لمصلحة فوضه الشرع بتنظيمها.

فالصفة الدينية في الفقه الإسلامي لا تنافي أنه مؤسس على قواعد مدنية بحتة منتجة لفقه متطور كفيل بوفاء الحاجات العصرية وحل المشكلات النابتة في الطريق، بل هذه الصفة الدينية دعامة وضمانة لاحترام المؤمنين الأحكام التشريعية كي لا يستبيحوا ما ليس لهم من حقوق الأفراد أو حقوق الدولة متى فقدت وسائل الإثبات أو كانوا في مأمن من طائلة القضاء كما تقدم بيانه . فالصفة الدينية في الفقه الإسلامي مزية فيه لا عيب. والاحترام الناشىء عنها للأحكام التشريعية تتمناه اليوم القوانين الوضعية المحضة فلا تجده لأنفسها لأنه لا يأتي إلا من طريق العقيدة .ا /21- المشكلة الثانية : تطبيق الحدود.

هذه المشكلة هي (في نظرهم) أن بعض العقوبات البدنية المحددة شرعا (الحدود) كعقوبة الزاني بالجلد أو الرجم، وعقوبة السارق بقطع اليد أصبحت غير ممكنة التطبيق في هذا العصر وما استجد فيه من الملابسات.

والجواب عن ذلك: أن الحدود في الشريعة ولا سيما حد الزنى مشروطة بشرائط ضيقة جدأ في إثباتها وتطبيقها تجعلها نادرة التطبيق فهي تسقط أو تبدل إلى عقوبة تعزير يقدرها القاضي بمجرد وجود شبهة لدى المجرم لقول الرسول : (ادرؤوا الحدود بالشبهات).

ومن جهة أخرى يوجد في الشريعة باب واسع هو قاعدة الضرورات

مخ ۲۸۱