220

مدخل فقهي

المدخل الفقهي العام

خپرندوی

دار القلم

ژانرونه

والتي ميدانها الفقه الشارح لا المرجع القضائي، وإن كانت هذه ثروة قانونية و فكرية كبيرة، تنير فكر الدارس والباحث الحقوقي -عيوبها لمجلة ثلاثة عيوب بمقاييس النظر الحديث في التقنين. أحد تلك العيوب يعود إلى خطة البيان القانوني، والثاني إلى الناحية الشكلية، والثاث إلى الناحية الموضوعية.

- فأما الأول (عيب الخطة) : فهو أن المجلة اشتملت موادها على ايضاح للمبادىء والأحكام بضرب الأمثلة التطبيقية الطويلة، كما أتت بتعريفات لأمور وأشياء يعتبر تعريفها من قبيل ايضاح الواضحات، كتعريف البائع بأنه هو الذي يبيع، وتعريف المشتري بأنه الذي يشتري، وتعريف المتبايعين بأنهما البائع والمشترى. وكل هذا لا ينسجم مع الطريقة التقنينية الحديثة التي تقضي بأن تتسم الصياغة القانونية بطابع الأمر، باعتبار أن القانون أمر وليس بمعلم. فمدار الايضاح التطبيقي والتعليمي إنما هو الشروح وليس متن القانون.

ولكن لهذا العيب تغطية هي أن المجلة وضعت لسد حاجة موظفين وقضاة نظاميين معظمهم من الأتراك وليس لهم دراسة شرعية، فحاجة البيئة إذ ذاك تستدعي هذا الصنيع الإيضاحي.

- أما العيب العائد إلى (الناحية الشكلية) فهي أن المجلة قدا اشتملت على أحكام القسم الذي يسمى اليوم: أصول المحاكمات، أو المرافعات، أو الأحكام الشكلية، بينما القانون المدني بمفهومه الحديث لا يتضمن سوى الأحكام الموضوعية دون الشكلية.

وسبب ذلك أن كتب الفقه دونت فيها أحكام الشكل إلى جانب أحكام الموضوع في أبواب متداخلة. والمجلة سايرت في ذلك المصادر الفقهية الي استمدت منها. وهذا أمر لا يمس جوهر التقنين، وإنما هو قضية فصل

مخ ۲۴۱