212

مدخل فقهي

المدخل الفقهي العام

خپرندوی

دار القلم

ژانرونه

فيها مشابه مركبة تحتاج أحكامها إلى تخريجات دقيقة على قواعد عديدة : وكما عالجوا وخرجوا أحكاما وافية لحقوق القرار المنشأة على عقارات الأوقاف بعرف حادث(1).

خ-والرمن المستعار: هو أن يستعير الإنسان شيئا من صديقه لا ليستعمله، بل ليرهنه وسعلين به.

ومن المقرر أن الإعارة عقد تبرع غير لازم فيفسخه المعير متى شاء، والرهن لازم صيانة لحق الدائن المرتهن، كما أن العارية أمانة لا تضمن بالهلاك، والمرهون مضمون، فلذلك كان في الرمن المستعار موجبات متضادة.

ولكن فقهاء الحنفية خرجوا له أحكاما من قواعد شتى، فيها الدقة والمصلحة وصيانة حقوق الأطراف الثلاثة فيه. (ر: المجلة/372).

*(1) كالحكر، والاجارتين، والمرصد، والكدك والخلو إلخ.. مما هو معروف في محله من أحكام الأوقاف . وسيأتي شرح معاني هذه الحقوق العينية المنشأة على الأوقاف في الجزء الثالث من هذه السلسلة وعنوانه : (المدخل إلى نظرية الالعزام العامة في الفقه الاسلامي) في بحث أنواع الحق العيني، فلعظر هناك، ف 7/4-6/4.

مخ ۲۳۲